سجوده الآن لمحض المتابعة وقد فاتت م ر ا ه سم واعتمده ع ش .
قوله ( لزمه أن يعود إليه الخ ) لعله حيث لم يوجد ما ينافي السجود فإن وجد كحدثه فلا أخذا مما يأتي آنفا عن النهاية والمغني عند قول المتن على النص فليراجع .
قوله ( وظاهر الخ ) عكس قوله السابق وإلا بأن هوى للسجدة الثانية الخ .
.
قوله ( وإلا يسجد الإمام ) إلى المتن في المغني وإلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا قوله لكن لا يفعل إلى وإنما لم يأت وقوله والذي يتجه الخ فقال بدله وقد يوجه الخ .
قوله ( وإلا يسجد الإمام الخ ) أي أو بطلت صلاة الإمام كأن أحدث قبل تمامها وبعد وقوع السهو منه أو فارقه شرح بأفضل .
قوله ( أو اعتقادا الخ ) أي كالحنفي قول المتن ( فيسجد الخ ) أي ندبا كما هو ظاهر سم .
قوله ( فيسجد المأموم ) أي بعد سلام إمامه نهاية ومغني وسيأتي هذا في الشرح بقي ما لو أخر الإمام السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده ثم تذكر قبل سلام الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه سم على حج اه ع ش قول المتن ( على النص ) وعليه لو تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الإسنوي لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام إلى السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي عند عدم المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر أو بلغت سفينته دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عامدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا مغني ونهاية ويأتي جميع ما ذكر في الشرح إلا قولهما أي عند عدم المنافي الخ قول المتن ( فالصحيح أنه يسجد معه ) أي وجوبا ( ثم في آخر صلاته ) أي ندبا شرح بأفضل وسم .
قوله ( أن موضوعه ) المناسبة موضعه بإسقاط الواو الثاني .
قوله ( ومن ثم الخ ) إشارة إلى قوله للمتابعة .
قوله ( كما يأتي ) أي آنفا شرح على النص .
قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف فلو ظن الخ قول المتن ( فإن لم يسجد الإمام ) أي عمدا أو سهوا أو اعتقادا أنه بعد السلام .
قوله ( في الصورتين ) أي في السهو بعد الاقتداء والسهو قبله .
قوله ( لما مر ) أي آنفا من قوله جبرا للخلل الخ .
قوله ( ولو اقتصر إمامه ) أي الموافق .
قوله ( سجد ثنتين ) هل تستقران على المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا لأن الإمام في معنى التارك له إذ لا يحصل بالسجدة الواحدة فيه نظر ولعل الأوجه الثاني سم أقول صنيع النهاية والمغني في شرح قول المصنف المتقدم فإن سجد لزمه متابعتة كالصريح في الاستقرار وبطلان الصلاة بالترك فليراجع .
قوله ( أو تركه الخ ) عطف على قوله اقتصر الخ .
قوله ( اعتقادا الخ ) عبارة المغني ولو كان إمامه حنفيا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته ولا ينتظره ليسجد معه لأنه فارقه بسلامه هذا إذا كان موافقا أما المسبوق فيخرج