الثانية فإنه يأتي بها ثم يوافق الإمام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب عليه السجدة الثانية فتأمله وأما لو تحقق تقدمه عليه بركنين ثم علم وأعادهما معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمل سم .
قوله ( وهي تقدمه بركن وبعض آخر الخ ) لقائل أن يقول قوة كلامهم في باب الجماعة تدل على أن التقدم بركن وبعض ركن لا يقتضي الإلغاء لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصوا التفصيل بين بطلان الصلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما ذكره ثم بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي ومال جدا إلى خلافه ويمكن تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم ويتجه أنه لو تذكر والإمام فيما قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة اه سم بحذف .
قوله ( وما قبلها ) يعني مسألة الرفع من السجود .
قوله ( الإمام ) إلى قوله لكن بقيده في النهاية والمغني .
قوله ( بالمعنى السابق ) أي بأن لم يصل لحد تجزئه فيه القراءة ع ش .
قوله ( بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما الخ ) أي فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله حينئذ وهذا التفصيل هو المصحح في الشرحين وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق أنه لا يسجد مطلقا وقال في المجموع إنه الأصح عند الجمهور مغني ونهاية ومنهج .
قوله ( بقيده الآتي ) أي في التنبيه عن المجموع .
قوله ( مطلقا ) أي وإن كان صار إلى القيام أقرب .
قوله ( الأوجه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج .
قوله ( الأول ) أي التفصيل بين أن يصير إلى القيام أقرب وبين خلافه ع ش .
.
قوله ( وعليه ) أي على الأول المعتمد .
قوله ( للنهوض مع العود الخ ) أي لا للنهوض وحده لأنه غير مبطل بخلاف ما لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا وفارقه بعد بلوغه حد الراكعين حيث يسجد للسهو لأن تعمد نهوض الإمام هذا مبطل سم ومغني .
قوله ( أي قاصدا تركه ) احترز به عما إذا تعمد زيادة النهوض كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده فإنه تبطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل رشيدي وع ش .
.
قوله ( لقوله الخ ) أي المصنف أولا مغني .
قوله ( فعاد له عمدا ) أي وعلم تحريمه .
قوله ( أو إليهما على السواء ) ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا سجود عليه لقلة ما فعله ع ش .
.
قوله ( وهذا مبني على ما قبله الخ ) أي وهذا التفصيل مبني على التفصيل المتقدم أيضا مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر مبني على ما قبله بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه وإلا