يصير متخلفا بعذر أو لا فيه نظر سم .
.
قوله ( ولم يحسب ما قرأه ) جزم به في شرح الروض واعتمده م ر وخرج من تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل قيام إمامه سم .
.
قوله ( سلامه ) أي الإمام سم .
قوله ( مع مقارنة نية الخ ) لعل المراد مع مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة فليتأمل سم .
.
قوله ( فكان أفحش الخ ) أي ولهذا كان غير المحسوب في مسألتنا القراءة وحدها وفي المسبوق جميع ما فعله قبل سلام إمامه من القيام والقراءة وغيرهما كردي .
قوله ( في مسألتنا ) أي قيام المأموم عن التشهد دون إمامه .
قوله ( إذا وافقه الإمام الخ ) أي كأن قام بعد تشهده .
قوله ( فيه ) أي في القيام .
قوله ( وعدم حسبان قراءته ) أي الساهي .
قوله ( على نية المفارقة ) هذا يفيد تقييد الوجوب في مسألة المتن بما إذا لم ينو المفارقة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك .
قوله ( فشرط حسبانها الخ ) و .
قوله ( وقد تقرر الخ ) يتلخص منهما مع التأمل استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام أو نية المفارقة وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما سم .
أقول كلام الأسني والنهاية كقول الشارح السابق قال البغوي ولم يحسب الخ صريح في أن ما قرأه المأموم قبل قيام إمامه لا يحسب مطلقا فيحمل كلام الشارح هنا عليه بأن يراد بقوله في قيام محسوب الخ المحسوب حال القراءة تنجيزا كما هو المتبادر لا ما يعم الموقوف على موافقة الإمام أو نية المفارقة يندفع الإشكال والله أعلم .
قوله ( وبما تقرر ) أي بما مر عن البغوي .
قوله ( وإن فارق الإمام ) ينبغي أو بطلت صلاة الإمام ثم في تلك الغاية نظر كما سيأتي بيانه سم .
قوله ( لو ظن ) إلى قوله وفيما إذا في النهاية والمغني .
قوله ( لو ظن الخ ) أي المسبوق .
قوله ( أو هو الخ ) أي إمامه .
قوله ( عاد الخ ) يأتي ما فيه من السؤال والجواب .
قوله ( أو فيما بعدها الخ ) عطف على قوله في السجدة الأولى .
قوله ( كما لو علم الخ ) قد يقال قياسه عدم جواز العود فيما لو تذكر في السجدة الأولى أيضا .
قوله ( هنا ) أي في قوله أو فيما بعدها .
قوله ( ما ذكرت آخرا ) وهو قوله أو وهو في السجدة الأولى الخ .
قوله ( يخالفه قولهم الخ ) أي السابق آنفا في قوله ولو لم يعلم الساهي حتى قام الخ .
قوله ( حتى لو قام إمامه ) أي من التشهد .
قوله ( قلت يفرق الخ ) قد يقال لا يبعد أن يسوى بينهما في عدم وجوب العود إذا لحقه الإمام أو نوى المفارقة ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الإمام فيه بعد لحوقه له وصيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنه انقطاع القدوة بسلام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق تأمل والحاصل أن التسوية بينهما هي التي تظهر الآن والله أعلم .
ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية بينهما أن لا يحسب السجود إلا بعد لحوق الإمام أي أو نية المفارقة سم عبارة البصري كلام الروضة وغيرها من الأمهات كالصريح في رد ما أفاده الشارح فالأقرب إلى المنقول أنه إن لم يتذكر حتى سجد إمامه سقط عنه العود ثم رأيت في فتاوي الشهاب الرملي أنه سئل عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد فأجاب بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن جلس إمامه للتشهد الأول فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما اه وتقدم عن النهاية اعتماد الإفتاء المذكور أيضا وفرق هو والمغني بين مسألتي التشهد والمسبوق بالفرق المتقدم عن سم .
قوله ( مطلقا ) أي وإن