على الآل في التشهد الأول بنية أنه ذكر التشهد الأخير .
قوله ( وغيرها ) أي كشرح منهجه .
قوله ( ومن اعترضه الخ ) المعترض هو شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه ويؤيده أن عدم السجود هو مقتضى قاعدتهم أن ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم كما تقدم سم أي عن شرح م ر .
.
قوله ( وما لو فرقهم في الخوف الخ ) وكذا في الأمن بل أولى وأما لو وقع انتظار مكروه بأن طول ليلحق آخرون فكلامهم كالصريح في عدم سن السجود لهذا التطويل اه سم بحذف .
.
قوله ( فإنه يسجد الخ ) وينبغي أن غير الفرقة الأولى مثله لاقتدائهم بمن حصل منه مقتضى السجود ومفارقة الأولى قبل الانتظار المقتضي له سم وع ش .
.
قوله ( في غير محله الخ ) أي ومحله في صلاة الخوف التشهد أو القيام في الثالثة وفي غيرها التشهد أو الركوع كردي وبجيرمي .
.
قوله ( ونظر فيها ) أي في صورة التفريق و .
قوله ( بأن هذه الصور ) أي المزيدة في الشرح .
قوله ( وليس منها ) أي من المستثنيات .
قوله ( من غير نية ) متعلق بالزيادة و .
قوله ( سهوا ) معمول له أيضا .
.
قوله ( فهو الخ ) أي السجود لتلك الزيادة من قاعدة ما يبطل عمده فقط يسجد لسهوه .
قوله ( الإمام ) إلى قوله لوقوع الخلاف في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله ولم يجلس للاستراحة وقوله إن علم إلى ولو انتصب وقوله وكذا إلى ولو قعد .
قوله ( وحده ) أي بأن جلس للتشهد ونسيه .
قوله ( أو مع قعوده ) أي أو قعوده وحده فيما إذا لم يحسن التشهد مغني وع ش .
قوله ( أي وصوله لحد يجزىء في القيام ) أي بأن صار إلى القيام أقرب منه إلى الركوع أو إليهما على السواء ع ش .
قول المتن ( لم يعد له ) ظاهره وإن نذره ويوجه بأن الكلام في الفرض الأصلي وهذا فرضيته عارضة ولهذا لو تركه عمدا بعد نذره لم تبطل صلاته ع ش .
قوله ( أي يحرم عليه العود ) كذا في المغني .
قوله ( بفرض فعلي ) أي أما لقولي فسيأتي ع ش .
قول المتن ( عالما بتحريمه ) أي ذاكرا له سم .
قوله ( بطلت صلاته ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل كأن أحرم بأربع ركعات نفلا بتشهدين وترك التشهد الأول وتلبس بالقيام فلا يجوز له العود وهو ظاهر لتلبسه بالقيام الذي هو فرض وأما إذا تذكر في هذه الحالة قبل تلبسه بالفرض فالأقرب أنه ينبني على أنه إذا قصد الإتيان به ثم تركه هل يسجد أو لا فإن قلنا بما قاله القاضي والبغوي من السجود واعتمده الشارح م ر عاد له لأنه صار في حكم البعض بقصده وإن قلنا بكلام غيرهما من عدم السجود أي واعتمده التحفة لم يعد له ع ش .
.
قوله ( إنه في صلاة ) قد يقال لا يتصور عوده لأجل التشهد مع نسيانه أنه في صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها فلعل اللام في له بمعنى إلى أي عاد إلى التشهد بمعنى محله رشيدي .
.
قوله ( أو حرمة عوده ) أي أو ناسيا حرمة عوده ع ش .
قوله ( ويفرق بينه ) أي بين عدم بطلانها بعوده ناسيا حرمته نهاية .
قوله ( بأن ذلك ) أي إبطال الكلام و .
قوله ( هذا ) أي إبطال العود .
قوله ( نعم ) إلى قوله إن علم في المغني إلا قوله ولم يجلس للاستراحة .
قوله ( فورا عند التذكر ) أي فإن خالف بطلت إن علم وتعمد سم .
قوله ( أو جاهلا تحريمه ) أما إذا علم التحريم وجهل الإبطال فتبطل نظير ما مر في الكلام ولو تردد في جواز العود وعاد مع التردد فمقتضى كلام