الواضح لكن الظاهر أنه لا يصح التطهر به للشك في طهوريته بل في كونه ماء ولا أصل يرجع إليه بصري وقوله لكن الظاهر الخ يرده ما مر آنفا عن شرح العباب قوله ( من حيث تعلق الاشتراط به ) دفع بذلك ما أورد من أن الماء لقب ولا مفهوم له على الراجح ع ش قوله ( ولو في المغلظ ) أي ولو استعمل في تطهير النجس المغلظ قوله ( ونحو أدوية الدباغ ) أي كالشمس والنار عند من يقول بطهوريتهما قوله ( وبقوله بلا قيد الخ ) عبارة النهاية والمؤثر هو القيد اللازم من إضافة كماء ورد أو صفة كماء دافق وماء مستعمل أو متنجس أو لام عهد كالماء في قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء أي المني اه قوله ( ولو نحو لام العهد ) أي ولو كان القيد لام العهد ونحوه وقوله كخبر إنما الخ أي كاللام في خبر الخ فإن اللام في الماء لام العهد والمعهود هو المني وقوله وكالمتغير الخ وكالمستعمل الخ وكقليل الخ عطف على كخبو والخ لكنها أمثلة لنحو المقيد بلام العهد كردي .
قوله ( مقيدة شرعا ) أي بقيد لازم فلا يسوغ بالنظر إلى الاستعمال الشرعي أن يطلق عليها ماء بلا قيد بصري قوله ( بخلاف المتغير بما لا يضر ) أي فإنه يطلق عليه شرعا ماء بلا قيد بصري قوله ( فالمتغير بمخالط طاهر الخ ) محله بالنسبة لغير المخالط وأما بالنسبة إليه كنحو سدر أو عجين أراد تطهيره فصب عليه الماء فتغير به تغيرا كثيرا قبل وصوله إلى جميع أجزائه فإنه يطهرها وإن كان تغيره كثيرا للضرورة لأنه لا يصل إلى جميعها إلا بعد تغيره هكذا أحفظ من تقرير شيخنا الطبلاوي وهو ظاهر بصري وبجيرمي عن سم وكذا في حاشية شيخنا عن الشبراملسي عن الطبلاوي مثله قوله ( وكسرها ) مبتدأ وقوله بعيد متكلف خبره قوله ( ومني ) إلى قول المتن ولا متغير في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ما لم يتحقق الخ قوله ( وثمر ساقط ) أي وإن كان شجره نابتا في الماء شرح بافضل عبارة النهاية ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما انحل منها سواء أوقع بنفسه أم بإيقاع كان على صورة الورق كالورد أم لا اه قال ع ش زاد في شرح البهجة الكبير ما نصه لإمكان التحرز عنها غالبا أقول حتى لو تعذر الاحتراز عنها ضر نظرا للغالب اه واعتمده شيخنا وعبارة سم عن الشارح في شرح العباب المسمى بالإيعاب والحب كالبر والثمر ان غير وهو بحاله فمجاور وإن انحل منه شيء فمخالط فإن طبخ وغير ولم ينحل منه شيء فأوجه الوجهين أنه لا أثر لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن انحلال شيء منه بحيث يستحدث له بسبب ذلك اسم آخر بخلاف ما إذا لم يتيقن الانحلال فإنه لا أثر للتغير به ولا لحدوث اسم آخر لأنه حينئذ مجاور والتغير به لا يضر وإن حدث بسببه اسم آخر فالحاصل أن ما أغلي من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل إن تيقن انحلال شيء منه فمخالط وإلا فمجاور وإن حدث له اسم آخر بذلك ما لم يسلب عنه إطلاق اسم الماء بالكلية اه أقول والظاهر أنه لا يحصل التغير الكثير في الطعم واللون بدون انحلال شيء قوله ( بعد دقه ) قال الأذرعي ويشبه أن الأمر كذلك فيما لو طرح ثم تفتت وخالط انتهى اه سم ونقل شيخنا عن سم في شرح أبي شجاع الجزم بذلك وأقره وعبارة الكردي قال البرلسي في حواشي المحلي قال الأذرعي ويشبه الخ قلت وينبغي جريان مثل ذلك في النورة والزرنيج ونحوهما