قاله القاضي والبغوي أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو المعتمد نهاية ومغني .
.
قوله ( أي القنوت ) إلى قوله بل أربعة عشر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقصر إلى المتن .
.
قوله ( أي القنوت الخ ) يمنع من رجوع الضمير لكل منهما أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وهو أقوال وأما الخلاف في سنها في القنوت فهو أوجه ولا يتأتى ترتيب الأقوال على الأوجه فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط رشيدي .
.
قوله ( بينهما ) أي بين التشهد والقنوت رشيدي .
قوله ( من القنوت ) حال و .
قوله ( من التشهد ) حال أيضا أي بعده ع ش .
.
قوله ( مستويان ) الأولى التأنيث إذ الضمير للصلاة في التشهد وفي القنوت .
.
قوله ( بل أربعة عشر ) بل خمسة عشر بزيادة التحفظ كما مر بصري وقال سم قد يقال بل ستة عشر إن قلنا بندب السلام والقيام له كما قدمه في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت اه وعبارة شيخنا وبالجملة فالأبعاض عشرون التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والقيام لها والصلاة على الآل بعد الأخير والقعود لها والقنوت والقيام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والقيام لها والصلاة على الآل والقيام لها والصلاة على الصحب والقيام لها والسلام على النبي والقيام له والسلام على الآل والقيام له والسلام على الصحب والقيام له اه .
قوله ( إن قلنا الخ ) أي إذ الصلاة حينئذ والقيام لها تضمان إلى الاثني عشر سم .
قول المتن ( سجد ) راجع للصور كلها نهاية ومغني .
.
قوله ( فوجهه ) أي وجه القياس في القنوت وتوابعه .
قوله ( لم يشرع خارج الصلاة ) قد ترد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري .
قوله ( فخرج نحو دعاء الافتتاح الخ ) أي خرج بقوله لم يشرع الخ تكبيرات العيد الخ وبقوله غير مقدمة دعاء الافتتاح الخ والتعوذ وبما بعده السورة بجيرمي .
قوله ( لندبه الخ ) قد يرد عليه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة خارج الصلاة أيضا سم .
.
قوله ( بعض ) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله وأولت في النهاية إلا قوله أي مقتضية .
.
قوله ( وذلك في القنوت الخ ) فهذه أربعة وما تقدم ثمانية سم أي بل عشرة إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت .
قوله ( لها ) يعني لترك الصلاة على الآل .
قوله ( أن يتيقن قبل سلامه الخ ) أي بأن أخبره إمامه بعد سلامه بأنه تركها أو كتب له إني تركتها أو سمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم شيخنا .
قوله ( وقبل طول فصل ) أي وإتيان ما يبطل عمده وسهوه .
قوله ( أو بعده الخ ) عبارة شيخنا أو بعده وقبل طول الفصل فكذلك أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود وكذا لو تركها عمدا أو سلم اه أي أو أتى بمبطل بجيرمي .
.
قوله ( فات محل السجود الخ ) لك أن تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود بعد السلام بقصد السجود يستلزم الدور لأنه لو عاد لأجل السجود صار في الصلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد