عنه والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو نسيانا فصار حقيقة عرفية في ذلك وأسبابه خمسة تفصيلا الأول تيقن ترك بعض من الأبعاض الثاني الشك في ترك بعض معين الثالث تيقن فعل منهي عنه سهوا مما يبطل عمده فقط الرابع الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة الخامس نقل مطلوب قولي إلى غير محله بنيته شيخنا وبجيرمي .
قوله ( وأحكامه ) والمراد به ما يتعلق به إثباتا ونفيا ع ش .
قول المتن ( سجود السهو الخ ) قدمه لكونه لا يفعل إلا في الصلاة أي وما يلحق بها ثم سجود التلاوة لكونه يفعل فيها وفي خارجها ثم سجود الشكر لأنه لا يفعل إلا خارجها نهاية ومغني السهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه نقص وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه صلى الله عليه وسلم فالمراد بالنسيان فيه السهو وفي شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى كسب جديد سم على حج اه ع ش .
قوله ( سنة مؤكدة ) أي إلا لإمام جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم بعدم سجودهم معه ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنه آكد منه حلبي اه بجيرمي وكردي .
.
قوله ( ما عدا صلاة الجنازة ) فإنه لا يسن فيها بل إن فعله فيها عامدا عالما بطلت صلاته ع ش .
.
قوله ( وظاهره أن سجود التلاوة الخ ) قد يقال في هذا الأخذ نظر لأن المراد الصلاة وهما ليسا منها واستثناء صلاة الجنازة لا يشكل لأنها تسمى صلاة عند البعض والحاصل أنه إن ثبت نقل صريح عن الأصحاب بندب سجود السهو فيهما فلا محيد عنه وإلا فمحل تأمل لعدم ما يدل عليه من كلامهم ومن الأحاديث لأن موردها الصلاة ثم رأيت في سم على المنهج قوله في الصلاة خرج به نحو سجدة التلاوة خارج الصلاة بصري عبارة ع ش وفي دعوى الظهور مسامحة لأن سجود التلاوة ليس من الصلاة لكنه ملحق بها اه .
أقول والنظر قوي جدا وإن وافق النهاية للشارح هنا واعتمده الزيادي والحلبي والرشيدي وشيخنا .
.
قوله ( بمعنى أنه نائب ) ليتأمل بالنسبة للمفعول بصري .
قوله ( كسهو ) أي كسجود السهو .
قوله ( في ذلك ) أي في الأقل .
قوله ( وذلك ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا ما أنبه عليه .
قوله ( وذلك ) أي سن سجود السهو .
قوله ( لأنه لم ينب عن واجب ) أي والبدل إما كالمبدل أو أخف منه مغني ونهاية .
قوله ( وإنما يسن ) سقط بذلك ما قيل أنه لا يسن السجود لكل ترك مأمور به ولا لكل فعل منهي عنه .
قول المتن ( عند ترك مأمور به ) أي سواء تركه عمدا ليسجد أم لا كما شمله كلامهم شيخنا الزيادي اه ع ش وحلبي قال سم ونقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك اه .
.
قوله ( بأن شك هل فعله الخ ) أي المأمور به المعين كالقنوت بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت شيئا منها وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن ترك مندوبا وشك هل هو بعض أو لا وكأن شك هل ترك بعضا أو لا يسجد في هذه الصور شيخنا .
قوله ( ولو احتمالا ) هذا التعميم يشكل بقول المصنف الآتي أو ارتكاب منهي فلا اللهم إلا أن يريد ولو احتمالا في الجملة فليتأمل فإنه مشكل فإن مجرد احتمال فعل المنهي ليس هو المقتضي لسجود السهو فيما ذكره وإنما المقتضي له انحصار الأمر في أحد الأمرين منه ومن ترك التحفظ سم وعبارة المغني سالمة عن هذا الإشكال والإشكال الآتي حيث قال ما نصه ولو بالشك كما سيأتي بيانه فيما لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغير ذلك فسقط بذلك ما قيل أنه أهمل سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه كما إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي قاله الإسنوي وغيره ورده في الخادم أيضا بأن سبب