الكراهة وهو المعتمد اه قول المتن ( والصلاة في الحمام ) وتندب إعادتها ولو منفردا للخروج من خلاف الإمام أحمد وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ع ش .
.
قوله ( الجديد الخ ) خلافا للنهاية عبارته وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه كما في الحمام الجديد كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على الزبد وأفتى به اه وأقره سم وع ش والرشيدي .
.
قوله ( ولم بمسلخه ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله بل أو غضب إلى المتن .
.
قوله ( ولو بمسلخه ) وفي الإمداد هو محل سلخ الثياب أي طرحها كردي .
قوله ( ومثله كل محل معصية ) أي كالصاغة ومحل المكسر وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ما هو كذلك مأوى للشيطان ع ش .
قول المتن ( والطريق الخ ) وتكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الإحياء نهاية ومغني وينبغي أن محل الكراهة في الرحاب حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة ومثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية ع ش .
.
قوله ( وقت مرور الناس ) وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء اه .
.
قوله ( كان استقباله ) أي الطريق ع ش .
قوله ( كالوقوف به ) ينبغي حمله على ما إذا لم يبعد عن الطريق على الوجه الذي في الإيعاب عبارته لكن ينبغي أنه لا بد من نوع بعد عنها بحيث لو نظر لمحل سجوده فقط لم يشتغل بمرور الناس انتهت وفي سم على المنهج عن م ر أنه لو صلى حيث يقع المرور بين يديه فإن كان بحيث يذهب الخشوع كره وإلا كأن غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كردي .
قول المتن ( والمزبلة ) بفتح الباء وضمها ونحوها كالمجزرة نهاية ومغني .
قوله ( أي محل الزبل ) إلى قول المتن والمقبرة في النهاية إلا قوله وقيل النصارى وقوله وقيل اليهود وقوله والمراد جميع محالها وقوله وفي رواية إلى قوله وأيضا وقوله ودلت إلى أن نحو البقر وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن .
.
قوله ( متيقنة ) خرج به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل سم ونهاية ومغني .
.
قوله ( بفرشه طاهرا الخ ) إذ بدون فرشه لا تصح صلاته سم ونهاية ومغني .
قول المتن ( والكنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش .
.
قوله ( ونحوهما ) أي من كل ما يعظمونه ع ش .
.
قوله ( من منعوه ) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني .
قوله ( ويحرم دخولها الخ ) عبارة الكردي ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا الخ اه .
.
قوله ( صورة معظمة ) أي لهم ع ش .
.
قوله ( وبه ) أي بما ورد في حق الإبل .
قوله ( والغنم بركة ) مبتدأ وخبر أو معطوفان على قوله الإبل خلقت الخ أي على الفرقين .
قوله ( فالأوجه ما قاله جمع ) هو المعتمد م ر اه سم .
قوله ( إن نحو البقر كالغنم الخ ) وهو المعتمد وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني .
قوله ( كالعطن ) أي وإن كانت مربوطة ربطا وثيقا لاحتمال أن يحصل منها وإن كانت كذلك ما يذهب الخشوع ع ش .
.
قوله ( لعلتين ) أي النفار ومحاذاة النجاسة و .
قوله