( سن التنبيه الخ ) أراد به ما يشمل الإذن والإنذار سم .
قوله ( وقد يباح ) أي وقد يحرم كالتنبيه لشخص يريد قتل غيره عدوانا وقد يكره كالتنبيه للنظر المكروه ع ش .
قوله ( ويرد الخ ) حاصل الجواب أن المصنف إنما أراد التفرقة بين حكم الرجل وغيره بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يرد بيان حكم التنبيه وعلى هذا يفوته حكم التنبيه هل هو واجب أو مندوب أو مباح وإن أشار إلى ذلك بالأمثلة مغني .
.
قوله ( للذكر ) أي المحقق .
.
قوله ( فلو صفق ) إلى المتن في النهاية إلا قوله خلافا إلى وأشار .
قوله ( فخلاف السنة ) أي وليس مكروها ع ش .
.
قوله ( لمن زعم حصول أصلها ) ينبغي حصول أصلها وأن لا تبطل بالتصفيق المحتاج إليه في الإعلام وإن كثر وتوالى ولو من الذكر م ر اه سم وقوله وأن لا تبطل الخ في النهاية ما يفيده .
.
قوله ( بكثيرهما ) ظاهره عدم البطلان بقليل القول الأجنبي وفيه نظر ظاهر إلا أن يريد التفصيل في المفهوم سم عبارة المغني والنهاية وإذا لم يحصل الإنذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأول وكذا بالثاني على الأصح اه .
قوله ( وبحث الخ ) البحث للزركشي ووافقه شيخنا في شرح الروض ولم يعزه إليه مغني .
.
قوله ( وفيه نظر الخ ) والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب مغني ونهاية .
.
قوله ( وإذا صفقت الخ ) يظهر أو صفق الرجل على خلاف السنة فليراجع .
.
قوله ( وهو ) أي عكسهما .
قوله ( وبقي الخ ) اقتصر النهاية والمغني على الصور الأربع المتقدمة .
قوله ( ومحل ذلك ) أي جواز التصفيق مع الندب في غير صورة ضرب البطن على البطن ومع الكراهة فيها .
قوله ( وإلا بطلت الخ ) أي لأنه مناف للصلاة ولهذا أفتى شيخنا الشهاب الرملي ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه نهاية ومغني سم .
.
قوله ( ما لم تجهل البطلان وتعذر ) أي فإن جهلته وعذرت فلا بطلان وفيه بحث لأن عدم البطلان حينئذ إن قيد بعلم التحريم أو كان أعم منه أشكل بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا به فيمن علم حرمة الكلام وجهل البطلان به وإن قيد بجهل التحريم اقتضى اعتبار العلم بالتحريم في البطلان وهو مناف لمنازعته فيه بقوله وقول جمع الخ فتأمله اه سم .
قوله ( وقول جمع ) أي منهم شيخ الإسلام .
قوله ( لا بد الخ ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني .
.
قوله ( ينافيه تصريحهم الخ ) لك منع المنافاة لأن قوله وإن أبيح إن لم يكونوا صرحوا به فظاهر وإن كانوا صرحوا به فيجوز أن يكون معناه وإن أبيح في نفسه فلا ينافي حرمته عند قصد