في الصورتين كردي عبارة ع ش قوله م ر إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء أي بأن أطلق أو قصد الإخبار .
$ فرع لو قال الله فقط فهل يضر ذلك $ أو لا فيه نظر والأقرب أنه إن قصد به التعجب أي فقط ضر وإن قصد الثناء لم يضر وإن أطلق فإن كان ثم قرينة التعجب كأن سمع أمرا غريبا في القرآن فقال ذلك ضر وإلا لم يضر لأنه اسم خاص لله تعالى وسئلت عن شخص يصلي فوضع آخر يده عليه وهو غافل فانزعج لذلك وقال الله فأجبت عنه بأن الأقرب فيه الضرر إذا لم يقصد به الثناء على الله تعالى وسيأتي أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل انتهى وقضيته أنه لو أطلق بطلت وقياسه أن الله مثله ع ش وقوله والأقرب أنه إن قصد به التعجب الخ وقد يقال إن التعجب متضمن للثناء وقوله فأجبت الخ هذا إنما يأتي إذا صدر عنه لفظة الله بالاختيار وإلا كما هو قضية الغفلة والانزعاج فلا وجه للضرر وقوله وسيأتي الخ أي في النهاية عبارته وأفتى القفال بأنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء اه .
قوله ( ولا ينافيه ) أي البطلان بما ذكر .
قوله ( بخلافه هنا ) إن كانت القرينة هنا كونه بعد الإمام فكأنه جواب له تصور نظيره هناك سم أقول التصور هناك لا يخلو عن بعد .
قوله ( أنه لا أثر لقصد الثناء الخ ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا عبارة الأولين ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق فإن قصد ذلك لم تبطل أو قال استعنت بالله بطلت صلاته وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في فتاوى شيخنا قال إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ويقاس على ذلك ما أشبهه اه ولعل الأقرب ما رجحه الشارح من عدم البطلان عند قصد الثناء .
.
قوله ( هنا ) أي في استعنا بالله نهاية ومغني .
.
قوله ( من ذلك ) أي من عدم البطلان بمثل كم أحسنت وأسأت لإفادته الخ .
قوله ( فهو كمثل الخ ) فإن قلت قضية تشبيهه به عدم البطلان وإن لم يقصد ثناء ولا غيره لأنه يفيد الثناء قلت لما وجدت هنا قرينة احتيج للقصد بخلاف ذاك سم .
.
قوله ( فأفتى به ) أي بعدم البطلان .
قوله ( أن هذا ) أي ما ذكره الجلال ومن تبعه سم .
.
قوله ( على الضعيف الخ ) وهو عدم البطلان مع الإطلاق .
قوله ( بجامع أن في كل قرينة الخ ) المتجه البطلان في هذا أي ما ذكره الجلال ومن تبعه مطلقا إذ لا دعاء ولا ثناء على الله تعالى .
.
قوله ( وليس منه ) أي من قبيل ما ذكره الجلال ومن تبعه في البناء على الضعيف .
قوله ( إفتاء أبي زرعة الخ ) اعتمده م ر اه ع ش وشيخنا .
.
قوله ( أي لأنه الخ ) علة لليسية و .
قوله ( وفيه الخ ) أي في التعليل المذكور .
قوله ( غير الله ) إلى قوله وروعيا في النهاية المغني إلا قوله وقياس إلى سواء .
قوله ( غير الله الخ ) أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو في غير التشهد خلافا للأذرعي فلا تبطل به نهاية عبارة المغني .
قال الأذرعي وقضيته أنه لو سمع بذكره صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحو ذلك لم تبطل صلاته ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهد نظر لأنه خطاب غير مشروع انتهى والأوجه عدم البطلان إلحاقا بما في التشهد اه وفي سم بعد ذكر نحوها عن الأسني ما نصه وذلك مشعر إشعارا ظاهرا بأن اغتفار خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق غير مسلم ولا معلوم