أتى به تفهيما فقط أو أطلق أو لا فالوجه عدم البطلان لأن الصلاة انعقدت فلا نبطلها بالشك ومجرد الإتيان بنظم القرآن ونحوه غير مبطل م ر اه سم .
.
قوله ( لأنه ) إلى قوله واعترض في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله فلا يكون إلى وإن الأوجه .
قوله ( لأنه الخ ) ولأن عليا رضي الله تعالى عنه كان يصلي فدخل رجل من الخوارج فقال لا حكم إلا لله ولرسوله فتلا علي ! < فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون > ! غافر 77 مغني .
.
قوله ( مع قصده الخ ) أي القرآن .
قوله ( أو لم يقصد التفهيم الخ ) أي صورة الإطلاق نهاية أي ولصورة قصد القراءة وحدها مغني .
قوله ( فلا يشمل قصد القراءة الخ ) حق العبارة فلا يشمل الإطلاق كما لا يشمل قصد القراءة الخ رشيدي أي أو يزيد عقب قوله لهذه ما قدمناه عن المغني وتكلف سم في التصحيح فقال قوله فلا يشمل أي ما قبل إلا وقوله ولا الإطلاق أي ولا يشمل وإلا الإطلاق اه .
قوله ( ويرد بأنه الخ ) والحاصل أن ما قبل وإلا في كلام المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم والقراءة والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي ما إذا قصد القراءة فقط وإلا تشمل صورتين باعتبار شمولها لنفي المقسم والقسم رشيدي .
.
قوله ( أولى ) أي فالمراد بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب مفهوم الموافقة الأولى سم .
.
قوله ( وبأن إلا تشمل نفي كل الخ ) فالمعنى وإلا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد القراءة معه فإلا متعلقة بقوله بقصد التفهيم الخ سم .
قوله ( وكان هذا الخ ) أي جميع ما ذكر لا خصوص قوله وبأن إلا الخ رشيدي وقال سم أقول إذا رجع النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة بدليل فهمها بالأولى من المقسم مع قيده اه .
.
قوله ( في تصريحه ) أي في الدقائق مغني .
قوله ( أما في الأولى ) إلى قوله ولا ذكرا في المغني .
قوله ( إليها ) أي إلى القرينة أي مدلولها .
قوله ( حينئذ ) حينئذ أي حين وجود قرينة التفهيم .
قوله ( وأن الأوجه الخ ) عطف على قوله رد الخ .
قوله ( لا فرق بين أن ينتهي الخ ) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا أحس الإمام بتلك القرينة فتأمله سم .
قوله ( الإمام ) الأنسب المصلي بصري .
قوله ( لما بحثه المجموع ) أي من الفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر وإلا فيضر نهاية .
.
قوله ( لتلك الآية ) أي كأن انتهى في قراءته إلى قوله تعالى ! < يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا > ! مريم 12 عند استئذانه في أخذ شيء سم .
.
قوله ( خلافا لجمع متقدمين ) أي فإنهم يخصون كلام المصنف بما يصلح للمخاطبة ع ش .
قوله ( وخرج ) إلى التنبيه في المغني .
.
قوله ( كيا إبراهيم الخ ) وفي المجموع عن العبادي لو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت صلاته إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو وهو معتمد وفي فتاوى القفال إن قال ذلك متعمدا ومعتقدا كفر ويأتي مثل ما تقرر فيما لو وقف على ملك سليمان وما ثم سكت طويلا أي زائدا على سكتة تنفس وعي فيما يظهر وابتدأ بما بعدها نهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتى الخ قال ع ش قوله م ر بطلت صلاته أي حيث لم يقصد بأولئك الخ القراءة من آية أخرى وقوله م ر وفي فتاوى القفال الخ معتمد وقوله مثل ما تقرر هو قوله إن قال ذلك الخ اه ع ش .
.
قوله ( مطلقا ) أي ولو قصد بكل كلمة على انفرادها أنها قرآن وهو ضعيف والمعتمد البحث الآتي ع ش .
.
قوله ( إن قصد القرآن ) أي بكل كلمة على حالها .
قوله ( وبحث الخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا لشيخ الإسلام في