النهاية والمغني ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولأن معه ثوبا في الأول ومكانا في الثاني طاهرا بيقين اه .
.
قوله ( ولو لم يظهر الخ ) راجع إلى المتن .
.
قوله ( لو لم يظهر له شيء الخ ) أي من أحد الثوبين أو البيتين و .
قوله ( صلى عاريا ) أي وفي أحد البيتين و .
قوله ( وأعاد ) لعل محل الإعادة إن بقي الثوبان جميعا سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك .
قوله ( وكسرها ) اقتصر عليه في المختار ع ش .
قول المتن ( بعض ثوب الخ ) أي أو مكان ضيق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله .
قوله ( بمعنى أو ) أي التي لمنع الخلو .
قوله ( ذلك البعض ) إلى قول المتن ولو غسل في النهاية إلا قوله وقد مر إلى أما إذا وقوله ويقبل إلى ولو اشتبه وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه .
قول المتن ( وجب غسله كله ) ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه أي فيصلي عاريا إن عجز عن غسله وهل تلزمه الإعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار النجاسة في الآخر أو لا تلزمه فيه نظر وقد يتجه الثاني إذ ليس معه طاهر بيقين اه .
.
قوله ( وإنما لم ينجس الخ ) قضية ذلك صحة الصلاة بعدمه بدون غسل ما مسه سم .
قوله ( ما مسه الخ ) أي رطبا نهاية عبارة المغني ولو أصاب شيء رطب بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته لأنا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه .
وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض وقضيته أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيه بطلت أيضا وقد يوجه بأنه كما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة وإن لم ينجس ما مسه إلا أنه يشكل م ر بصحة الصلاة بعد مسه كما هو قضية قولهم أنه لا ينجس ما مسه وحينئذ فينبغي أن يفرق م ر بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه .
وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد اه وأقره ع ش .
.
قوله ( محل الإصابة ) أي نجاسة محل الإصابة نهاية