ومثله الأمر حال الإدغام هاء الضمير لزمه وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح وروى رده بالكسر وهو ضعيف انتهى اه سم .
قوله ( وقيل لا يجب ) أي على الأفصح رشيدي .
قوله ( ما لا يناسبها ) أي كالفتح والكسر .
قوله ( قيل والكسر الخ ) وفي العزى وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الثلاث سم عبارة المغني ويشد بفتح الدال في الأحسن ويجوز الضم والكسر اه .
قول المتن ( وله ستر بعضها الخ ) أي مع القدرة على الساتر سم .
.
قوله ( بل عليه ) قد يقال لو صح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقا وضع يديه على بعض عورته لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي بحثه ويظهر تعين مراعاة السجود لأنه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب سم وأطال الكردي في تأييد كلام الشارح وتصحيحه ورد قول سم وإطلاقهم كالصريح في خلافه راجعه .
.
قوله ( وفي هذه ) أي صورة الوجوب .
قوله ( عليها ) أي على وضع اليد على حذف المضاف .
قوله ( كل محتمل ) قال القليوبي وبالأول أي بتقديم الستر على الوضع قال البلقيني وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي .
وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني واعتمده سم اه كردي .
عبارة شيخنا وعند السجود هل يراعى السجود أو الستر رجح البلقيني تقديم الستر لأنه متفق عليه عند الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه ومراعاة المتفق عليه أولى من مراعاة المختلف فيه وهناك قول بأنه يخير بينهما اه .
واستقرب ع ش ما قاله البلقيني من تقديم الستر على الوضع وفي البجيرمي عن البرماوي .
قال العلامة ابن حج والخطيب يتخير بينهما اه وهو يخالف ما مر عن الكردي عن الخطيب فليراجع .
.
قوله ( وليس هذا ) أي تعارض الوضع والستر هنا .
قوله ( فتعين التخيير ) .
$ فرع لو تعارض عليه القيام والستر $ هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والظاهر مراعاة الستر ونقل عن فتاوى الشارح ذلك فراجعه ع ش .
.
قوله ( أي العورة ) إلى قوله ورابعها في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى ويكفي وقوله فعلم إلى وأنه يلزم .
قوله ( حيث لا ناقض ) أي بأن يكون ذلك البعض من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض نهاية ومغني .
.
قوله ( لا يستره ) أي لا يعد ساترا له مغني .
قوله ( لاحترامها ) الأولى باحترامها بالباء .
قوله ( ويكفي بيد غيره الخ ) وكذا لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده نهاية ومغني .
قوله ( وإن حرم ) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم وهو