قوله ( لا جرم لها ) أي كالحبر والحناء مغني قال ع ش ومنها النيلة إذا زال جرمها وبقي مجرد اللون اه .
قول المتن ( ولو طين ) قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى أن وأن يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين سم .
.
قوله ( ولو هو حرير ) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني .
.
قوله ( ولو هو حرير ) قيده العباب بما إذا لم يجد نحو الطين ويفهم منه أنه لو وجده لم يصل في الحرير وينبغي كما وافق عليه م ر جواز الصلاة في الحرير إذا أخل بمروءته وحشمته سم على المنهج أقول وينبغي أن مثل نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل بمروءته فيجوز له حينئذ لبس الحرير أما لو لم يجد ما يستتر به إلا نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا فيه نظر والظاهر الأول وأنه في هذه الحالة لا يخل بالمروءة اه ع ش واعتمده شيخنا .
.
قوله ( والأوجه الخ ) اعتمده م ر و .
قوله ( وإن نقص به المقطوع ) قد يقال وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا أخل الاقتصار على ستر العورة بمروءته اه سم واعتمده شيخنا .
.
قوله ( إن نقص به المقطوع الخ ) مفهومه أنه لو لم ينقص بالقطع لزمه وهو قضية قول الشارح م ر ولما في قطعه من إضاعة المال ع ش .
.
قوله ( كالعدم ) أي فيقدم عليه الحرير في الصلاة وبالعكس في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب شيخنا أي ولم يكن رطوبة في المتنجس ولا في البدن .
قوله ( والنجس مبطل الخ ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى سم .
قوله ( وطين الخ ) ولو مع وجود الثوب ع ش .
قوله ( وحب ) بضم الحاء وكسرها وشد الباء الجرة أو الضخمة منها قاموس عبارة ع ش وفي المصباح والحب بالضم الخابية فارسي معرب انتهى وهو هنا الزير الكبير اه .
.
قوله ( نحو خيمة ضيقة ) ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه فهي أولى من الحب والحفرة فتأمل سم .
.
قوله ( ومثلها فيما يظهر قميص الخ ) نقله سم على المنهج عن الطبلاوي والشهاب الرملي وولده ع ش .
قوله ( ويحتمل الفرق الخ ) على هذا لا بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي سم .
.
قوله ( أو غلبت ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بالماء .
.
قوله ( أو غلبت الخ ) عبارة المغني والنهاية أي أو نحو ذلك كماء صاف متراكم بخضرة منع الإدراك وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة الخ قول المتن ( والأصح وجوب التطين الخ ) ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان أو رجلان وإن حصلت مماسة محرمة في الأوجه كما لو كان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها فإنه لا يضر كما صرح به القاضي والخوارزمي واعتمده ابن الرفعة نهاية قال ع ش قوله م ر التحف به امرأتان الخ أي وإن صار على صورة القميص لهما وقوله أو رجلان أي أو رجل وامرأة بينهما محرمية اه .
.
قوله ( ومثله ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى ولا يلزمه .
.
قوله ( ومثله ذلك الماء فيما ذكر ) أي ومثل الطين الماء الكدر في وجوب الستر به .
.
قوله ( مع بقاء ستر عورته به ) تصوره لا يخلو من إشكال بصري .
قوله ( ولا يلزمه أن يقوم فيه الخ ) في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك وهو ظاهر واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج للركوع والسجود