ما يأتي به منهما من أقلهما أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل بالتبعية سم ونهاية .
.
قوله ( فإن ساواهما الخ ) قضية صنيع النهاية والمغني أن المكروه إنما هو الزيادة وإن المساواة خلاف السنة فقط .
قوله ( كره ) أي وبالأولى إذا زاد كما هو ظاهر .
قوله ( إنه يطيل ما شاء الخ ) جزم به جمع ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم بذلك المصنف في مجموعه أسني ومغني .
.
قوله ( إمام من مر ) أي المحصورين الراضين بالتطويل .
قول المتن ( ومن عجز عنهما الخ ) .
$ فرع لو عجز عن التشهد إلا إذا كان قائما $ كأن كان مكتوبا بنحو جدار إذا قام يراه وأمكنته قراءته وإذا جلس لم يره فهل يسقط في هذه الحالة ويجلس في موضعه من غير تشهد أو يجب القيام وقراءته قائما ثم يجلس للسلام فيسقط جلوس التشهد محافظة على الإتيان بالتشهد لأنه آكد من الجلوس له كما قلنا بحثا فيما سبق أن من عجز في الفريضة عن قراءة الفاتحة إلا من جلوس لكونها منقوشة بمكان لا يراه إلا جالسا أنه يجلس لقراءتها ويسقط القيام عنه فيه نظر ولا يبعد الاحتمال الثاني قياسا على ما ذكر فليتأمل اه سم على المنهج .
وقوله ولا يبعد الاحتمال الثاني أي فيأتي بالتشهد وما يتبعه من الألفاظ المطلوبة بعده ولا يقتصر على الواجب فقط فيما يظهر بل لو قدر على التشهد جالسا ولم يقدر على الأدعية المندوبة إلا قائما فقياس ما مر عن ابن الرفعة فيما لو عجز عن السورة من أنه يجلس لقراءتها ثم يقوم للركوع أنه يقوم هنا بعد التشهد للأدعية المطلوبة ثم يجلس للسلام وبقي ما لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع فهل يقدم الأول والثاني فيه نظر والأقرب تقديم القيام لأن فيه قعودا وزيادة وقياسا على ما لو عجز عن الجلوس بين السجدتين وقدر على ما ذكر ع ش .
قوله ( أي التشهد ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ويتردد إلى المتن .
قوله ( أي التشهد والصلاة ) أي عن النطق بهما بالعربية نهاية .
.
قوله ( ترجم وجوبا الخ ) أي بأي لغة شاء وعليه التعلم كما مر لكن إذا ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته نهاية .
قال الرشيدي قوله لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد الخ صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي يأتي به بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن اه .
قوله ( لما مر الخ ) من أنه لا إعجاز فيهما نهاية ومغني .
قال المتن ( ويترجم للدعاء والذكر المندوب ) أي بالقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع وسجود نهاية ومغني .
.
قوله ( أي المأثور كذلك ) أي في محل من الصلاة وإن لم يكن مندوبا لخصوص هذا المصلي كأدعية الركوع والسجود لإمام غير المحصورين فإنها مأثورة في الجملة وليست مندوبة ع ش وفيه نظر لأنه إذا لم يكن مندوبا له فكيف يندب في حقه ترجمته إلا أن يقال فائدته إنما هو بالنسبة لقول الشارح الآتي لا العاجز عن غير المأثور الخ أي فلا تبطل صلاته بترجمته نظرا لكونه مأثورا في الجملة .
.
قوله ( إنه لا فرق ) أي بين المقصر وغيره .
قوله ( فرع ) إلى المتن أقره ع ش .
.
قوله ( لم يؤثر ) أي في الاعتداد بما فعل ع ش .
.
قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني .
قوله ( بخلافها ثم ) أي بخلاف النية في وضوء الاحتياط .
قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي عدم تأثير الظن المذكور .
قوله ( تشملهما ) أي الفرض والنفل .
قوله ( لأن معنى ذلك ) علة لعدم المنافاة .
قوله ( للمخبر ) إلى قوله وبه فارق في النهاية إلا قوله والمعنى إلى المتن وقوله ولو مع عدم التفات إلى ويتجه .
.
قوله ( وتحليلها ) أي تحليل ما حرم بها ويباح في غيرها ع ش .
قوله ( ويجب إيقاعه الخ ) حاصل ما في حاشية شيخنا أن شروط السلام تسعة الأول التعريف بأل فلا يكفي سلام أو سلامي أو سلام الله عليكم والثاني ضمير كم فلا يكفي نحو السلام عليك أو عليه بل تبطل الصلاة بجميع ما ذكر إن تعمد وعلم في ضمير الغيبة والثالث وصل