محمد كما رحمت على إبراهيم بدعة واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها منها وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهم وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها ويؤيده قول أبي زرعة بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك أي لشدة ضعفها نهاية وفي المغني ما يوافقه .
قوله ( وما قاله العلماء في هذا التشبيه ) عبارة شيخنا وأجيب عن ذلك أي استشكال التشبيه بأجوبة منها أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد دون الكيفية أي القدر ومنها أن التشبيه راجع للآل فقط ولا يشكل بأن آل النبي ليسوا بأنبياء فكيف يساوون بآل إبراهيم وهم أنبياء لأنه لا مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق التبعية له صلى الله عليه وسلم اه و .
قوله ( ومنها أن التشبيه الخ ) تقدم هذا الجواب عن النهاية والمغني .
قوله ( وإنه لا دلالة الخ ) لعله معطوف على قوله هذا التشبيه .
قوله ( ونازع ) إلى قوله وأوجب هذا في النهاية إلا قوله للخلاف إلى وأما وقوله ويلحق إلى وقضية .
.
قوله ( والأوجه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر .
.
قوله ( جاز الإتيان الخ ) بل القياس الإتيان بذلك حيث كان مستحبا أخذا مما تقدم في المد عن الأنوار سم .
.
قوله ( الإتيان بذلك الخ ) أي بالزيادة في غير الجمعة ع ش .
.
قوله ( وإن خرج الوقت ) أي في غيرها كما هو ظاهر و .
قوله ( وإلا لم يجز ) شامل لما إذا كان لم يدرك ركعة في الوقت وإن لم يأت بذلك فليراجع سم .
.
قوله ( أي بعدما ذكر ) إلى قوله ويندب في المغني إلا قوله إلا إن فرغه إلى وقضية وقوله أي ولو إلى أما الدعاء .
قوله ( ولو للإمام ) أي لغير المحصورين .
قوله ( إلا إن فرغه الخ ) عبارة النهاية ومحل ذلك في الإمام والمنفرد .
أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحب والأشبه في الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا أنه لا يكره له الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ا ه قال ع ش قوله فلا يكره الدعاء له فيه الخ والمراد بالدعاء الصلاة على الآل وما بعده كما يصرح به ما يأتي عن سم وقوله م ر إنه لا يكره له الدعاء الخ ومنه الصلاة على الآل كما نقله سم على حج عن إفتاء الشهاب الرملي ا ه وقال الرشيدي قوله م ر والأشبه في الموافق الخ صريح هذا الصنيع أن الموافق الذي أطال إمامه التشهد الأول لا يأتي ببقية التشهد الأكمل بل يشتغل بالدعاء وإلا لم يحسن التفريق بينه وبين ما قبله في العبارة لكن في حاشية الشيخ ع ش نقلا عن فتاوى والد الشارح م ر أنه مثله فليراجع وليحرر مذهب الشارح م ر اه .
قوله ( كما مر ) أي قبيل الركن الخامس .
.
قوله ( نظير ما مر في الآخر ) أي في شرح فرض في التشهد الأخير .
قوله ( أنه لا فرق الخ ) اعتمده النهاية .
.
قوله ( والدنيوي ) كاللهم ارزقني جارية حسناء نهاية .
.
قوله ( وقال جمع الخ ) مال إليه المغني .
قوله ( بمحرم ) ينبغي بخلاف المكروه سم على حج وليس من الدعاء بمحرم ما يقع من الأئمة في القنوت من قولهم أهلك اللهم من بغى علينا واعتدى ونحو ذلك أما أولا فلعدم تعيين المدعو عليه فأشبه لعن الفاسقين والظالمين وقد صرحوا بجوازه فهذا أولى منه .
وأما ثانيا فلأن الظالم المعتدي يجوز الدعاء عليه ولو بسوء الخاتمة وفي سم على أبي شجاع وتوقف بعضهم في جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة ونص بعضهم على أن محل المنع من ذلك في غير الظالم المتمرد أما هو فيجوز واختلفوا في جواز سؤال العصمة والوجه كما قال بعضهم أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي والرذائل في جميع الأحوال امتنع لأنه سؤال مقام النبوة أو التحفظ من الشيطان أو التخلص من أفعال السوء فهذا لا بأس به ويبقى الكلام في حال الإطلاق والمتجه عندي الجواز لعدم تعينه للمحذور واحتماله الوجه الجائز انتهى اه ع ش .
وقوله والوجه كما قال بعضهم الخ فيه توقف لأنه يمنع عن كونه سؤال مقام النبوة