اه .
.
قوله لإغناء إضافة العباد الخ ) أي لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى ! < عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا > ! الإنسان 6 مغني .
قول المتن ( ويقول الخ ) أي وقيل يقول سم ونهاية ومغني .
قوله ( إنه لا يجوز له الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي .
.
قوله ( ولا يجب ) إلى قوله وإن لم يرد في النهاية والمغني .
.
قوله ( ذلك ) أي إسقاط أشهد نهاية ومغني .
.
قوله ( فالمراد ) أي بما ثبت في صحيح مسلم سم .
.
قوله ( لما في أصل الروضة ) قال شيخنا الشهاب الرملي ما في أصل الروضة هو المعتمد سم وكذا اعتمده النهاية والمغني تبعا للأذرعي فقالا واللفظ للأول وأفاد الأذرعي أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظ عبده اه وهذا هو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لما ذكر اه .
قال ع ش قوله م ر وهذا أي ما أفاده الأذرعي من أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله ويستفاد من هذا مع ما تقدم أن الصيغ المجزئة بدون أشهد ثلاث ويستفاد إجزاؤها مع أشهد بالطريق الأولى فتصير الصور المجزئة ستا وعبارة شيخنا الزيادي والحاصل أنه يكفي وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا رسوله على ما في أصل الروضة وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه اه وجزم شيخنا بلا عزو بإجزاء الستة المذكورة مع لزوم الواو في جميعها .
قوله ( أيضا ) الأولى إسقاطه .
قوله ( بأن هنا ) أي في أن محمدا رسول الله و .
قوله ( ما قام الخ ) أي شيء قام وهو الإضافة للظاهر .
قوله ( يرد الخ ) خبر وزعم الأذرعي .
قوله ( بأن هنا ) أي في وأن محمدا رسول الله ( ما قام الخ ) وهو الإضافة للظاهر .
قوله ( وهو ) أي المحذوف ( لفظ عبد ) الأولى عبده بالضمير و .
قوله ( ولا كذلك في ذاك ) أي وليس في وأن محمدا رسول الله ما يقوم مقام المحذوف .
قوله ( ولا ينافيه ) أي الرد المذكور أو قوله ويكفي أيضا الخ أو قول المصنف الأصح وأن محمدا الخ والمآل واحد .
.
قوله ( كما مر ) أي في شرح أقل التشهد .
قوله ( هنا ) أي في التشهد .
قوله ( لا غيره ) أي غير ما في معناها .
قوله ( وهو ) أي الثابت .
قوله ( وروده الخ ) عبارة الحافظ العسقلاني في تخريج العزيز قوله أي العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده الخ لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه كان يقول وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله انتهت ويعلم من كلام ابن حج هنا أنه صحح خلاف ما نقله في الأذان بل أشار إلى التوقف فيما نقله في الأذان بقوله على ما يأتي ثم ع ش .
.
قوله ( أذن مرة الخ ) تقدم في الأذان ما فيه .
قوله ( عبارته ) أي الرافعي .
قوله ( ووقع للشارح الخ ) وتبعه النهاية والمغني ولذا قال الرشيدي جعل الشارح م ر استدراك المصنف راجعا لما مر في أقل التشهد تبعا للشارح الجلال بخلاف الشهاب ابن حجر فإنه جعله راجعا إلى القيل قبله اه .
.
قوله ( خلاف هذا الخ ) عبارة النهاية والمغني وقول الشارح لكن بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله فالمراد إسقاط أشهد أشار به إلى رد اعتراض الإسنوي من أن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات فليس ما قاله واحدا من الثلاثة لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد اه .
.
قوله ( وهو ) أي تقرير الشارح المخالف لهذا التقرير .
قوله ( وكان سببه ) أي تقرير الشارح المذكور .
قوله ( عنده ) أي الشارح المحقق .
قوله ( بجواز ذلك ) أي وأن محمدا رسوله .
قوله ( وهو ) أي عدم قوله بجواز ذلك .
قوله ( الواجبة ) الأولى إسقاطه لإيهامه أن أقل المسنونة وهي صلاة التشهد الأول ليس كذلك بصري .
.
قوله ( لحصول اسمها ) أي اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالى ! < إن > ! قوله ( الواجبة على قول الخ )