قوله ( ولو في النفل ) إلى قول المتن والمشهور في المغني إلا قوله ونوزع إلى المتن وما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله المذكور وقوله ندبا إلى المتن .
قول المتن ( غيره ) أي فقط فلو قصده وغيره فينبغي الإجزاء أخذا مما تقدم في الانقلاب بنية السجود والاستقامة سم .
.
قوله ( لنحو شوكة ) أي فقط لما تقدم غير مرة أن الإشراك لا يضر .
قوله ( فإن طول الخ ) عبارة النهاية والمغني وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو اه وذكر ع ش قول الشارح فإن طول إلى المتن وأقره .
قوله ( بطلت صلاته ) تقدم استثناء تطويل اعتدال الركعة الأخيرة مطلقا .
قول المتن ( مفترشا ) سيأتي بيانه .
.
قوله ( للاتباع ) ولأنه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولى وروي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض وهذا نوع من الإقعاء وتقدم أنه مستحب هنا والافتراش أكمل منها نهاية ومغني .
قول المتن ( واضعا يديه على فخذيه الخ ) والحكمة في ذلك منع يديه من العبث وأن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية .
قوله ( فلا يضر الخ ) عبارة المغني والروض وترك اليدين حواليه على الأرض كإرسالهما في القيام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى اه .
.
قوله ( خلافا لمن وهم فيه ) أي فقال إن إدامتهما على الأرض تبطل ع ش .
.
قوله ( ونوزع الخ ) عبارة المغني كما قاله الشيخان وإن أنكره ابن يونس وقال ينبغي تركه لأنه يخل الخ .
قوله ( ويجاب بمنع الخ ) لا يخفى ما في هذا المنع إذ المراد استقبال رؤوس الأصابع كما هو ظاهر وهو يفوت بما ذكر فالأولى أن يجاب بأن إخلاله بسنة الاستقبال لا ينافي عدم إخلاله بأصل سنة وضع اليدين على الركبتين إذ كل منهما سنة مستقلة غير مرتبطة بالأخرى بصري وقد يمنع قوله إذ المراد استقبال الخ ويدعي أن المراد استقبال الأصابع بتمامها بإرجاع ضمير بتوجيهها للأصابع لا رؤوسها .
قول المتن ( وينشر الخ ) وعلم من ذكر الواو أن كلا سنة مستقلة نهاية .
قوله ( زاد في الإحياء الخ ) وقال المتولي يستحب للمنفرد أي وإمام من مر أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا وفي تحرير الجرجاني يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم نهاية .
قال ع ش قوله يقول رب اغفر الخ زيادة على ما تقدم في كلام المصنف ولا فرق بين تقديمه على قوله رب هب لي الخ وبين تأخيره عنه وكل منهما مؤخر عن قوله واعف عني اه .
قول المتن ( سن جلسة الخ ) لم يبين الشارح م ر كابن حج ماذا يفعله في يديه حالة الإتيان بها وينبغي أن يضعهما قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة فليراجع ع ش .
قوله ( ولو في نفل ) إلى قول المتن التاسع في النهاية والمغني إلا قوله وكونها إلى وورود الخ وقوله خفيفة إلى يقوم .
قول المتن ( في كل ركعة ) خرج به سجدة التلاوة إذا قام عنها كما سيأتي في بابها مغني ونهاية عبارة شيخنا ولا يستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة اه .
.
قوله ( كما أفتى به البغوي ) فقال إذا صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل التشهد أولى مغني .
.
قوله ( رواه البخاري ) زاد النهاية والترمذي عن أبي حميد الساعدي في