و .
قوله ( رفع رأسه ) أي من السجود .
قوله ( وبحمده ) إلى المتن في النهاية إلاقوله قيل وكذا في المغني إلا قوله إنه ورد إلى لأن الأعلى .
قوله ( وبحمده ) معناه أسبحه حامدا له وبحمده سبحانه والتسبيح لغة التنزيه والتبعيد تقول سبحت في الأرض إذا أبعدت مغني .
قوله ( لما نزل ) وفي النهاية والمغني نزلت بالتاء .
قوله ( فلما نزلت الخ ) كأن نكتة التعبير هنا بالفاء الإشعار بتأخر نزول هذه عن تلك وهل التعقيب مراد محل نظر ونكتة تأنيث الفعل هنا دون ما سبق التفنن والإشعار بجواز الأمرين بصري .
قوله ( وحكمته ) أي تخصيص الأعلى بالسجود مغني قوله ( ذلك ) أي قرب الجهة والمسافة .
قوله ( فجعل الأبلغ للأبلغ ) أي والمطلق مع المطلق مغني .
قوله ( وأقله ) أي التسبيح ( فيهما ) أي الركوع والسجود .
قوله ( واحدة ) أي مع الكراهة ع ش .
قوله ( وأكمله إحدى عشرة ) كما في التحقيق وغيره واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء مغني .
قوله ( عليها ) إلى قوله وليصدق في المغني والنهاية إلا قوله ومثله إلى المتن .
قوله ( عليها ) أي على الثلاث أي يكره له ذلك نهاية ومغني .
قول المتن ( لك ركعت الخ ) إنما قدم الظرف في الثلاثة الأول لأن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه تعالى غيره وأخره في قوله خشع الخ لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم فيها ع ش .
وإذا تعارض هذا الدعاء والتسبيحات قدمها ويقدم التسبيحات الثلاث مع هذا الدعاء على أكمل التسبيح وهو إحدى عشرة بجيرمي .
قوله ( خشع لك الخ ) يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذلك لأنه متعبد به وفاقا لم ر ع ش .
.
قوله ( سمعي وبصري ) كأن الحكمة والله أعلم في الاقتصار على السمع والبصر دون بقية الحواس الظاهرة وقوع العبث بهما غالبا وفي تعميم الأعضاء الظاهرة وقوعه بجميعها عادة وفي الإعراض عن القوى الباطنة بالكلية كونها من الأمور الدقيقة التي تصان أفهام العوام عنها بصري .
قول المتن ( وما استقلت به قدمي ) أي حملته وهو جميع الجسد فيكون من ذكر العام بعد الخاص شرح بافضل .
قوله ( وليصدق الخ ) قد يقال المقصود منه الإنشاء وهو لا يوصف بصدق ولا كذب فليتأمل بصري .
وقد يقال إن الصدق باعتبار ما تضمنه من الخبر أو الدعاء .
قوله ( وإنما وجب ) إلى المتن في المغني إلا قوله وألحق إلى ويسن .
قوله ( يميزان عنها ) يعني حتى يحتاجا إلى التمييز عنها .
.
قوله ( سبحانك اللهم الخ ) ينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح وأن يقوله ثلاثا ع ش .
قوله ( وتكره ) إلى المتن في النهاية .
قوله ( وتكره القراءة الخ ) وفي سم على المنهج عن شرح الروض قال الزركشي ومحل كراهتها إذا قصد بها القرآن فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن تكون كما لو قنت بآية من القرآن اه أي فلا تكون مكروهة وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذا مما يأتي في القنوت ع ش .
قوله ( في غير القيام ) أي من الركوع وغيره من بقية الأركان نهاية ومغني .
قول المتن ( الاعتدال ) أي ولو في النافلة على المعتمد كما صححه في التحقيق نهاية ومغني قال ع ش وكالاعتدال الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في نفل وهذه الغاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وقد جزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال ولعل الأقرب الثاني اه .
.
قوله ( أو قاعدا ) إلى قوله وفي رواية في النهاية والمغني إلا قوله مثلا .
قوله ( أو قاعدا الخ ) ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد وإن سجد ثم شك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد مغني ونهاية قال الرشيدي وع ش .
قوله م ر اعتدل وجوبا الخ أي إذا كان غير مأموم كما في حاشية