مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال وفيه نظر اه عميرة ومقتضى النظر هو المعتمد ع ش .
أقول قضية التعليل بندب ذلك عدم الفرق ويؤيده أي عدم الفرق قوله السابق آنفا وإن طال الخ فليراجع .
.
قوله ( لندب ذلك ) قد يشكل ندبه مع طلب الاستئناف إذ هو ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع وإلا لوجب الاستئناف فليتأمل سم .
.
قوله ( خروجا من الخلاف ) ومحل الخلاف في العامد فإن كان ساهيا لم يقطع ما ذكر والإشكال أقوى جزما مغني .
قوله ( بخلاف فتحه عليه قبل سكوته الخ ) أي فيقطع الموالاة سم .
قوله ( العمد ) إلى قوله وقياسه في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله قبل ركوعه قول المتن ( ويقطع السكوت الخ ) أي مختارا كان أو لعارض مغني عبارة سم قال الإسنوي وما ذكره المصنف محله إذا كان عامدا قال الرافعي سواء كان مختارا أم لعارض أي كالسعال والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر والإعياء كالنسيان قاله في الكفاية اه كلام الإسنوي فعلم أن السعال ليس من العذر لكن ما ذكره في التوقف نقل خلافه وأقره في شرح الروض عن القاضي وغيره اه واعتمده النهاية والمغني أيضا عبارتهما ويستثنى من كل الضابطين أي للسكوت الطويل ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره اه .
.
قوله ( الطويل عرفا ) .
$ فرع لو سكت في أثناء الفاتحة عمدا $ بقصد أن يطيل السكوت هل تنقطع بمجرد شروعه في السكوت كما لو قصد أن يأتي بثلاث خطوات متواليات بمجرد شروعه في الخطوة الأولى أو لا تنقطع إلا إن حصل الطول بالفعل حتى لو عرض عارض ولم يطل لم تنقطع ويفرق بينه وبين ما ذكر فيه نظر ويتجه الآن الثاني فليحرر سم على المنهج وقد يقال يتجه الأول لأن السكوت بقصد الإطالة مستلزم لقصد القطع فأشبه ما لو سكت يسيرا بقصد قطع القراءة ع ش .
قوله ( وهو ما يشعر الخ ) عبارة النهاية بأن زاد على سكتة الاستراحة والإعياء لإشعاره بالإعراض وإن لم ينو قطعها اه .
قوله ( وفارق الخ ) تقدم ما فيه عن سم والرشيدي .
قوله ( وإنما بطلت الخ ) عبارة المغني فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كنقل الوديعة بلا نية تعد وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت فإن قيل لم بطلت الصلاة بنية قطعها فقط أجيب بأن نية الصلاة ركن الخ .
قوله ( لأنها ) أي نية الصلاة سم ونهاية .
قوله ( تجب إدامتها حكما ) ولا يمكن ذلك مع نية القطع نهاية .
قوله ( قال الإسنوي الخ ) وهو ظاهر نهاية ومغني .
قوله ( قبل ركوعه ) ليس بقيد ولعله إنما ذكره ليظهر قوله لزمه قراءتها .
قوله ( في السجدة الثانية ) أي هل أتى بها .
قوله ( على ما مر ) أي من أن الطمأنينة ركن مستقل لا هيئة تابعة للركن .
قوله ( وقياسه الخ ) سيأتي له اعتماده وعن النهاية خلافه .
.
قوله ( لكن ظاهر إطلاقهم ) اعتمده النهاية بالنسبة لغير التشهد عبارته ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرة حروفها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيها بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر اه قال ع ش وقوله م ر بخلاف بقية الأركان أي فيضر الشك في صفتها بعد قراءتها ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ما اقتضاه كلامه هذا لكن سيأتي له م ر أن الأوجه خلافه قوله م ر لا سائر الأركان أي فإنه إذا شك فيها أو