عدم الارتباط لا يتغير المعنى إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط سم .
.
قوله ( أي لاستلزامه الخ ) قد يقال هذا الاستلزام موجود مع الارتباط وعدمه وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاه مطلقا مع أنه ليس كذلك سم ولك منع وجود ذلك الاستلزام مع عدم الارتباط .
.
قوله ( بأن يأتي ) إلى قوله ولو ترك في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى فلو وقوله خلافا إلى طال وقوله بأن تعمد إلى استئنافه وقوله وبه إلى يفرق وقوله ويحرم إلى يحتاط .
.
قوله ( مناط الإعجاز ) أي مرجعه ع ش .
قوله ( لم يعتد به ) أي بالنصف الثاني ( مطلقا ) أي سواء كان البدء بذلك سهوا أو عمدا .
قوله ( ثم إن سها بتأخير الأول ) أي بأن كانت بدايته بالنصف الثاني ثم الأول على وجه السهو سم .
قوله ( ولم يطل فصل ) أي بين النصف الأول المؤخر وإرادة التكميل سم .
قوله ( بنى عليه ) أي على النصف الأول .
قوله ( وإن تعمد تأخيره ) ليس بقيد فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال حيث قصد التكميل رشيدي وع ش .
قوله ( وقصد به التكميل ) أي ولم يغير المعنى وإلا بطلت صلاته نهاية ومغني .
قوله ( وكذلك ) أي يجب استئنافه .
.
قوله ( أي بين فراغه ) أي النصف الأول .
قوله ( وإرادة تكميله ) الأولى والبناء أو وتكميله لأنه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل فورا مع أنه المقصود بجيرمي .
قوله ( لما يأتي ) أي آنفا الموالاة وهو تعليل للتقييد بالتعمد و .
قوله ( إنه الخ ) أي السكوت بيان لما يأتي .
قوله ( إلا أن يفرق كما يأتي ) أي في قوله وفارق وما مر في الترتيب الخ وفي هذا الفرق الآتي شيء لأن طول الفصل به بعد فراغ النصف الأول المؤخر إنما يفوت به الموالاة لا الترتيب سم وفي الرشيدي نحوه .
قوله ( استأنفه ) أي الأول وجوبا وهو جواب وإن تعمد الخ .
قوله ( وبه الخ ) أي بالتعليل .
.
قوله ( مطلقا ) أي قصد التكميل أو لا .
قوله ( ونظيره في نحو الوضوء الخ ) ومن النحو رمي الجمار ع ش .
قوله ( والطواف ) لم تظهر صورة الترتيب الحقيقي فيه رشيدي .
قوله ( مطلقا ) أي قصد به التكميل أولا ع ش .
.
قوله ( بأن هذا ) أي ترتيب الفاتحة و .
قوله ( ويحرم الخ ) أي ترك الترتيب وهو عطف على مناط الإعجاز ولو قال ويجب الخ لاستغنى عن تقدير الترك قال سم كلامه تصريح بحرمة الابتداء بالنصف الثاني مع الإتيان بالأول بعده بقصد التكميل بل ينبغي حرمة الابتداء بالنصف الثاني مطلقا حيث قصد القراءة الواجبة بخلاف ما إذا اختار أن يأتي به وحده لا للقراءة الواجبة ثم يأتي بتمامهما اه .
.
قوله ( استأنف قراءة تلك الكلمة ) أي مطلقا وينبغي حيث لم يطل الفصل الاكتفاء بالإتيان به إذا كان آخرا أو وبما بعده إذا لم يكن سم .
قوله ( وإلا فالصلاة ) أي إن علم التحريم .
قوله ( حتى يأتي به الخ ) كالصريح في أنه لا يجب استئناف قراءة تلك الكلمة ثم يحتمل تقييد الفصل بالعمد أخذا مما يأتي أن الطول إنما يقطع الموالاة إذا كان عمدا ويحتمل الإطلاق ويفرق بين موالاة الحروف وموالاة الكلمات إذ الاختلال بفصل الحروف أشد وأقرب إلى اختلال المعنى وكذا قوله السابق استأنف قراءة تلك الكلمة يحتمل تقييده بما إذا طال الفصل عمدا أو مطلقا على ما تقرر وإلا كفى الإتيان بالحرف المتروك وما بعده سم ولعل الأقرب الاحتمال الثاني فيهما لظهور الفرق المذكور .
.
قوله ( مما مر ) أي في التنبيه .
قوله ( وتجب ) إلى قوله وقال في المغني إلا قوله واستمر على الأوجه وإلى المتن في النهاية .
قوله ( وتجب موالاتها )