الافتتاح ع ش .
قوله ( ندبا ) إلى قوله وقضية الخ في المغني .
.
قوله ( حتى في جهرية الخ ) وفي شرح الروض وقضية كلام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك بل هو على سننها إن جهرا فجهر وإن سرا فسر إلا في الصلاة فيسر به مطلقا ويسن رفع الصوت بالقراءة ومحل أفضليته إذا لم يخف رياء ولم يتأذ به أحد وإلا فالإسرار أفضل انتهى اه سم .
قوله ( ومحله كما بحث الخ ) تقدم خلافه آنفا ويوافق ما تقدم قول ع ش وهما أي التعوذ والتسمية تابعان للقراءة إن سرا فسر وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر من الجهر بالتعوذ غير الأول في قراءة الإدارة المعروف الآن بالمدارسة فقال يستحب منه الإسرار لأن المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه .
وينبغي جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع اه .
وقد يقال مقتضى العلة المذكورة عدم استحباب التعوذ والتسمية بالكلية لا ندب الإسرار .
.
قوله ( لينصت الخ ) المتبادر رجوعه لقوله ومحله الخ .
.
قوله ( وبهذا ) أي التعليل .
قوله ( التعليل ) أي لندب الجهر في خارج الصلاة .
.
قوله ( والأوجه أنه ) أي التعوذ وقوله خارجها ليس احترازا عن داخلها كما هو ظاهر وقوله سنة عين أي فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة سم عبارة السيد البصري قوله سنة عين ينبغي أن يكون محل هذا حيث اجتمع جماعة على القراءة فإنه الذي يتوهم فيه الاكتفاء بتعوذ واحد وإلا فلو قرؤوا مرتبين فلكل قراءة مستقلة فأنى يتوهم الاكتفاء بتعوذ غيره السابق لقراءة نفسه ا ه .
قوله ( ويفرق بينها ) أي الاستعاذة .
قوله ( وبه ) أي بذلك الفرق قول المتن ( ويتعوذ كل ركعة الخ ) أي لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره مغني ونهاية .
.
قوله ( في كل ) أي من الركعات .
قوله ( وهو لها لا لافتتاحها الخ ) أي والتعوذ للقراءة لا لافتتاح الصلاة وبه يعلم ما في الإضمار الأخير من الإيهام بصري .
.
قوله ( ومن ثم ) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني ما يوافقه .
.
قوله ( لقرب الفصل ) قضيته أنه لو أطاله أعاد التعوذ وهو الأوجه في شرح العباب وقياسه إعادة البسملة سم على حج اه ع ش .
.
قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل .
قوله ( من أثناء السورة الخ ) قوة هذا الكلام تقتضي أنه لا فرق في سن التسمية لمن ابتدأ من أثناء سورة بين الصلاة وخارجها لكن خصه م ر بخارجها فليحرر سم على حج أقول ويوجه بأن ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في صلاته يعد مع الفاتحة كأنه قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ ولا التسمية في أثنائها نعم لو عرض للمصلي ما منعه من القراءة بعد الفاتحة ثم زال وأراد القراءة بعد سن له الإتيان بالبسملة لأن ما يفعله الآن ابتداء قراءة ع ش وقوله نعم لو عرض الخ قضيته أنه يسن للإمام الإتيان بالبسملة فيما لو سكت بعد الفاتحة السكوت المسنون ثم ابتدأ من أثناء السورة .
وقوله بالبسملة أي والتعوذ .
قوله ( كما قاله الخ ) أي استثناء براءة .
قوله ( لا فرق ) اعتمده م ر اه سم عبارة الكردي .
قال القليوبي تكره في أولها أي براءة وتندب في أثنائها عند شيخنا الرملي .
وقال ابن حج والخطيب وابن عبد الحق تحرم في أولها وتكره في أثنائها وتندب في أثناء غيرها اتفاقا اه .
.
قوله ( أن يبسمل ) خبر كانت .
قوله ( كل ما يتعلق بالقراءة ) أي كتسبيح من نابه شيء في صلاته ع ش .
.
قوله ( بخلاف ما إذا سكت الخ ) إطلاقه صادق بالقليل وعبارة الأسني ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ذكر ذلك في المجموع اه .
وقد يجمع بينهما بأن ذاك في سكوت لا يكون بقصد الإعراض بصري .
.