والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز اه .
.
قوله ( ولا إعادة ) هلا وجبت في الإكراه لندرته إلا أن يرجع هذا لقوله كالأقوال الخ فقط وقد يدل على ذلك قوله الآتي ويلزمه الإعادة إذ لا يصلح لقوله أما إذا أكره الخ لأنه لم يفعل شيئا حتى يقال يلزمه الإعادة بل المناسب فيه أن يعبر بالقضاء فليتأمل وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله أما إذا أكره الخ سم عبارة ع ش وتوقف سم في عدم الإعادة ونقل عن فتاوى الشارح م ر وجوب الإعادة وهو الأقرب لأن الإكراه على ما ذكر نادر إذا وقع لا يدوم والإعادة فيها لزومها هنا بالأولى .
قوله ( ولا تسقط عنه الخ ) وبذلك تعلم كفر من ادعى أن له حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه التكليف كما يفعله الإباحيون شيخنا وزيادي .
.
قوله ( ما دام الإكراه ) هل يشكل بأن المحبوس على نجاسة يصلي سم .
قوله ( ويحصل هنا ) أي الإكراه في ترك الصلاة .
قوله ( فيحصل الخ ) .
فروع لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته ويستحب إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا يجزئه قراءته في نهوض لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع عنه لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية المعلل أي قوله فلا يلزمه القيام جواز القيام وقضية التعليل أي قوله لأن الاعتدال الخ منعه وهو كما قال شيخنا أوجه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته مغني ونهاية وعبارة شرح بافضل ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة لزمه الإتيان بها نعم لا تجزىء القراءة في النهوض وتجزىء في الهوي اه وتردد النهاية فيما إذا قام في أثناء الفاتحة هل يقوم مكبرا أم ساكتا وقال ع ش المعتمد الثاني ثم قال قوله م ر وتجب القراءة في هوي العاجز الخ أي فلو تركها عامدا عالما بطلت صلاته لأنه فوت القراءة الواجبة بتفويت محلها اه وفي سم مثله .
قول المتن ( والقادر ) أي على القيام ( التنفل ) سواء الرواتب وغيرها وما تسن فيه الجماعة وما لا تسن فيه شيخنا ونهاية ومغني .
قوله ( ولو نحو عيد ) إلى قوله وفي غير نبينا في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية .
قوله ( ولو نحو عيد ) أي كالكسوفين والاستسقاء نهاية ومغني قول المتن .
( وكذا مضطجعا ) أي مع القدرة على القيام نهاية ومغني .
.
قوله ( لحديث البخاري الخ ) وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك نهاية أي غير قائم مع القدرة على القيام .
.
قوله ( ومحله الخ ) أي محل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا فلا ينقص من أجرهما شيء مغني وشيخنا .
.
قوله ( إن تطوعه الخ ) أي مع قدرته نهاية .
.
قوله ( لأنه مأمون الخ ) محل تأمل .
.
قوله ( ويلزم ) إلى قوله وإن تم في المغني .
قوله ( القعود للركوع والسجود ) أي ليأتي بهما تامين ع ش عبارة البجيرمي على المنهج انظر حكم الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمل ثم رأيت في الإيعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال شوبري اه .
قوله ( فلا يصح الخ ) بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافا للإسنوي لأنه أكمل من القعود نعم إذا قرأ فيه أي الانحناء وأراد أن يجعله للركوع اشتراط كما هو ظاهر مضى جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه نهاية .
قوله ( وإن تم ركوعه الخ ) عبارة غيره أتم من