وقد يمنع دعوى الصراحة في مغايرة الورك للإلية .
قوله ( لكنه ) أي القاموس .
.
قوله ( عن الأخيرين ) أي الإلية والفخذ .
قوله ( من الألية ) بيان لمحل القعود .
قوله ( وهو ) أي الورك وكذا ضمير وله .
قوله ( لهذين ) أي الوضعين و .
قوله ( لما ذكرته ) أي من مغايرة الورك للإلية .
قوله ( من كراهة وضعه ) أي الورك .
قوله ( واضح ) أي فإن التورك المسنون أن يجعل الورك على الرجل اليسرى قول المتن ( ناصبا ركبتيه ) أي بأن يلصق إلييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز نهاية ومغني .
.
قوله ( زاد ) إلى قوله في الجلوس في المغني إلا قوله ولعل إلى وحكمة .
.
قوله ( وحكمة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى وقيل .
قوله ( ويقعد على أطراف أصابعه ) ظاهره أن ينصب قدميه ويضع إلييه عل الأرض فليراجع .
.
قوله ( أي أصابعها الخ ) ظاهر نصب قدميه مغني وهذا أي تفسير الإقعاء المكروه بأن يفرش رجليه الخ .
قوله ( في الجلوس بين السجدتين ) ظاهره ندب وضع اليدين بالأرض حينئذ سم وفيه وقفة .
قوله ( أفضل منه ) أي من الإقعاء المسنون .
قوله ( كجلسة الاستراحة ) وفي البجيرمي عن القليوبي وجلسة التشهد الأول اه فليراجع .
.
قوله ( وجوبا ) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قول المتن فإن عجز عن القعود في النهاية .
.
قوله ( وذلك ) أي ما ذكر من أقل وأكمل ركوع القاعد .
قوله ( إذ الأول ) أي الأقل ( يحاذي ) أي القائم ( فيه ) أي الأول .
قوله ( أنهما ) أي أقل وأكمل ركوع القاعد .
قوله ( بالمعنى السابق ) أي بأن يلحقه في القعود مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم عبارة المغني والنهاية بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام اه قول المتن .
( صلى لجنبه الخ ) .
$ فرع صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها $ ثم قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي عنه اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده .
.
قوله ( ومقدم بدنه ) أي بصدره .
قوله ( كذا قالوه ) وممن قال به شيخ الإسلام والمغني وشرح بافضل .
قوله ( هنا ) أي في الاضطجاع .
قوله ( وقياسهما ) أي بين الاضطجاع وبين القيام والقعود .
قوله ( وتسميته ) أي المصلي ( مع ذلك ) أي مع الاستقبال بالمقدم دون الوجه .
قوله ( في الكل ) الأولى تأخيره عن قوله بمقدم بدنه .
.
قوله ( وبهذا ) أي بما ذكر من الإمكان والتسمية .
قوله ( بينه ) أي المضطجع .
قوله ( لأنه ثم ) أي المصلي في الاستلقاء .
قوله ( لم يجب بغيره ) أي الوجه والأخصر الأوضح وجب به .
قوله ( لكنه في شرح منهجه الخ ) وافقه الخطيب وشيخنا .
قوله ( هنا ) أي كالمضطجع .
قوله ( حينئذ ) أي حين إمكان استقبال المستلقي بمقدم بدنه ووجهه .
قوله ( ويسن ) إلى قوله وإن كان الخ في النهاية إلا قوله أو بأعلاها ما يصح استقباله وكذا في المغني إلا قوله ولو بمعرفة نفسه وقوله ولو عدل رواية فيما يظهر .
.
قوله ( له )