الذي جرى عليه الشارح في كتبه وكذا غيره من المتأخرين نعم تقليد الأوثق والأعلم عنده أولى كردي قول المتن ( وإن قدر ) أي المكلف نهاية ومغني .
قوله ( دون دقائقها ) صادق بما إذا تمكن من تعلمها دون الظواهر وعدم وجوبها حينئذ محل تأمل بصري وظاهر أن ما صوره من فرض المحال .
قوله ( يقل فيه الخ ) أي الحضر أو السفر عبارة سم قوله يقل فيه العارفون راجع أيضا لحضر كما يدل عليه ما يأتي اه وعبارة النهاية وينبغي أن يلحق بالمسافر أي في وجوب التعلم عينا أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية أو نحو ذلك اه .
قوله ( وليس الخ ) الظاهر أنه راجع للسفر فقط كما هو صريح قول النهاية ولو سافر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة فهو كالحضر كما استظهره الشيخ اه .
قوله ( وسفر ) الواو بمعنى أو .
قوله ( محاريب الخ ) أي أو عارفون .
قوله ( يكثر عارفوه ) ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب أي أو الحضر جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السؤال عن القبلة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له ع ش عبارة البصري قال سم على المنهج لو كان في السفر عارف واحد فينبغي وفاقا لشيخنا الطبلاوي جواز السفر من غير تعلم تدبر انتهى وقد يقال هو متجه عند صغر الركب بحيث يسهل مراجعته فينبغي إناطة الحكم بقدر الحاجة ثم رأيته في فتح الجواد قال بحيث تسهل مراجعة ثقة منهم قبل خروج الوقت فيما يظهر انتهى اه وعبارة الكردي عن حاشية الإيضاح للشارح قضية كلام السبكي أنه لا بد من ثلاثة ويوجه بأن الواحد قد يموت أو ينقطع بخلاف الثلاثة فإن الغالب بقاء بعضهم إلى انقضاء السفر اه .
قوله ( وإنما وجب الخ ) الأولى وإنما لم يجب عينا مطلقا كبقية الشروط لأنه الخ .
قوله ( مطلقا ) أي سفر أو حضر أقل به العارفون أو كثروا .
قوله ( بذلك ) أي بتعلم أدلة القبلة ( مطلقا ) أي سفرا وحضرا .
.
قوله ( تنبيه ) إلى قول المتن ومن صلى في المغني والنهاية ما يوافقه قول المتن ( فيحرم التقليد ) فإن قلد لزمه القضاء نهاية وسم .
قوله ( فيصلي الخ ) فهل يشترط التأخير لضيق الوقت بأن لا يبقى إلا قدر الصلاة كما في التحير على ما تقدم أو يفرق سم وكلام النهاية كالصريح في الاشتراط وكذا المغني عبارته فيحرم التقليد ضاق الوقت عن التعلم أو اتسع فإن ضاق صلى كيف كان ووجب عليه الإعادة والثاني لا يجب عليه التعلم بخصوصه بل هو فرض كفاية فيجوز له التقليد ولا يقضي ما يصليه به اه .
قوله ( منه ) إلى قوله وخرج بالأعلم في النهاية والمغني ما يفيده إلا قوله لكنه إلى أما إذا .
قوله ( معينا ) خرج به المبهم كما في الصلاة إلى جهات أربع باجتهادات فلا إعادة فيها كما سيأتي مغني وأسنى ونهاية .
قوله ( بمشاهدة الكعبة الخ ) عبارة النهاية والمغني والمراد بالتيقن ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان اه .
قوله ( أو نحو المحراب الخ ) محله في غير محاريبه صلى الله عليه وسلم فيما إذا تبين أن المحراب مخالف لما صلى إليه جهة لا يمنة أو يسرة فيما يظهر لما تقرر أن له الاجتهاد فيهما في المحراب المذكور بصري وقد مر آنفا عن النهاية والمغني ما يفيده .
قوله ( أو بأخبار الخ ) في إفادته اليقين نظر نعم يفيده مع قرينة وقد يراد باليقين هنا ما يشمل ما في حكمه سم قول المتن ( قضى ) أي ثبتت في ذمته وإنما يعيد بالفعل عند ظهور الصواب فلو لم يظهر له الصواب وضاق الوقت صلى لحرمة الوقت كالمتحير شوبري اه بجيرمي قول المتن ( في الأظهر ) والثاني لا يقضي لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم واختاره المزني مغني .
قوله ( وسواء الخ ) عطف على قوله إن بان الخ فإنه بمعنى سواء بان في الوقت