مشقة اه .
قوله ( ولا حائل ) أي بأن كان بمحل يشاهد فيه الكعبة وإلا فبعض أماكن مكة إذا كان فيه لا يشاهد الكعبة ع ش .
قوله ( أو وثم حائل الخ ) لا يظهر للواو موقع ولو قال ولا ثم حائل أو أحدثه الخ لكان أخصر وأسبك .
قوله ( أحدثه لغير حاجة ) أي ولم يطرأ الاحتياج له ع ش .
قوله ( أو أحدثه غيره تعديا ) أي ولم يزل تعديه كما يأتي في كلامه .
قوله ( وهو ) إلى قوله أو اخبار الخ في النهاية ما يوافقه .
قوله ( وهو الأخذ الخ ) أي في الاصطلاح ع ش .
قوله ( الأخذ بقول الغير الخ ) محل منع الأخذ إذا لم يفد خبر الغير اليقين كخبر المعصوم أو عدد التواتر كردي وع ش أي كما يفيده قول الشارح الآتي أو اخبار عدد التواتر .
قوله ( ولو عن علم ) أي لأن اليقين مقدم عليه سم قال الرشيدي وع ش الأولى إسقاط ولو لأن المخبر عن غير علم هو المجتهد وستأتي مسألته في المتن اه وفيه تأمل .
قوله ( بين هذا ) أي عدم أخذ قول الغير هنا ولو عن علم .
قوله ( واكتفاء الصحابة الخ ) هذا إن اكتفى الصحابة بالاخبار عنه إذا كانوا بحضرته وإلا فقد لا يحتاج للفرق فليتأمل سم أقول تكرر حضورهم معه صلى الله عليه وسلم بعد سماعهم الأخبار عنه كحضورهم عنده حين سماعهم الأخبار عنه في الاحتياج إلى الفرق .
.
قوله ( في المياه ) أي مع إمكان الطهارة من ماء متيقن الطهارة رشيدي .
قوله ( أمرا حسيا ) أي مشاهدا نهاية .
قوله ( على اليقين الخ ) ولو بنى محرابه على المعاينة صلى إليه أبدا من غير احتياج إلى المعاينة في كل صلاة ومثل ذلك ما لو صلى بالمعاينة لم يحتج إلى المعاينة في كل صلاة ما لم يفارق محله وتطرق إليه الاحتمال وفي معني المعاين من نشأ بمكة وتيقن إصابة القبلة وإن لم يعاينها حال صلاته نهاية ومغني .
قوله ( كمجتهد ) إلى قوله أو اخبار الخ زاد المغني عقبه نعم إن حصل بذلك مشقة جاز له الأخذ بقول ثقة يخبر عن علم كما يؤخذ مما يأتي في وجوب السؤال اه .
قوله ( كمجتهد الخ ) أي قياسا عليه وهذا القياس لا يظهر بالنسبة للمعطوف عليه عبارة شرح المنهج لسهولة علمها في ذلك وكالحاكم إذا وجد النص اه .
قوله ( لا يعتمد الخ ) ويؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل الآتي أي للمشقة حينئذ ومن قوله الآتي إن لم يكن فيه مشقة عرفا أن الأعمى إذا دخل المسجد الحرام أو مسجدا محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول أو المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس أو امتداد الصفوف للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم وهو ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع سم على حج اه رشيدي زاد ع ش وقوله ونحو ذلك أي كالسواري وقوله جاز له الأخذ بقول المخبر الخ أي إن وجده وإلا فله الاجتهاد ع ش .
قوله ( إلا اللمس الذي الخ ) فلو اشتبه عليه مواضع لمسها صبر فإن خاف فوت الوقت صلى كيف اتفق وأعاد كما يأخذ مما يأتي نهاية وقوله فإن خاف الخ أي بأن لم يدركها بتمامه فيه ع ش .
قوله ( أو اخبار عدد التواتر ) أي ولو من كفار وصبيان ع ش .
قوله ( الذي يحصل له به اليقين ) شمل ما لو كان اللمس يفيده اليقين في الجهة دون العين كما في المحاريب المطعون فيها تيامنا وتياسرا لا جهة وحينئذ فيجب على الأعمى لمس حوائطها ليستفيد اليقين في الجهة ثم يقلد في التيامن والتياسر هكذا ظهر فليحرر رشيدي .
قوله ( وإلا يمكنه ) إلى قول المتن يخبر في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله في الأولى إلى ولا يجوز .
قوله ( أو أمكنه وثم حائل الخ ) لا حاجة إليه بل لا وجه له بعد تقييد الإمكان في جانب الإثبات بما مر فتذكر وتدبر بصري .
قوله ( لكن الخ ) يفيد اجتماع التعدي مع الحاجة سم .
قوله ( بفعله ) أي أو بفعل غيره ولو بغير حاجة ع ش لكن بشرط عدم التعدي أخذا مما قدمه الشارح في شرح ومن أمكنه الخ .