القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملا به عند الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا يرجع في الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لأن وضع اليد عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من رده فلم يرده وولد المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم اه قال الرشيدي قوله وجزاء الصيد أي ما يجعل جزاء للصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزي في الجزاء والآخر لا يجزي وقوله واستحقاق سهم الغنيمة أي بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له وقوله لموالي الأب أي حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي الأم قبل عتق الأب وقوله وقدر الجزية يتأمل وقوله وولد المبيعة يعني حملها بخلاف ما بعده فإن المراد فيه الولد المنفصل وقوله فإن كانت الموهوبة يعني التي قبضت وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا أو تابعا اه وقوله وجرى جماعة الخ منهم الشارح وكذا المغني كما مر آنفا .
قوله ( كان ولده الخ ) أي الحادث قبل العلم برقيتها نهاية قوله ( فيه نوع شذوذ ) ولو قال كالروضة فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منه البيع وغيره من الأحكام مغني قوله ( ونظيره الخ ) عبارة النهاية في شرح فالولد للسيد الخ ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية ثم ملكها المستولد هي وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره اه زاد المغني وظاهر التعليل أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود وهو ما في فتاوى القاضي اه قوله ( لحدوثه قبل سبب الحرية الخ ) الأولى قبل الحكم باستيلادها كما مر عن النهاية والمغني قوله ( وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح الخ ) اعتمده النهاية عبارته وفي فروع ابن القطان لو قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد وأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق وجهان قال الأذرعي الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقا وفيما إذا اعترف بالحمل احتمال والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل مجتنا إليها اه ولو اتفقا على أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا لأن الأصل معه اه قال ع ش قوله الظاهر أن القول قول السيد معتمد اه .
قوله ( وتسمع دعواها الخ ) ولو ادعت المستولدة أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال بل حدث قبل الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها المصدقة لأن اليد لها فترجح بخلافه في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد مغني عبارة النهاية ولو تنازع السيد أو وارثه والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث وتسمع دعواها لولدها حسبة ولو كان لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال أحدهم ولدي فإن عين الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن اعترف بإيلادها في ملكه لحقه الأصغر أيضا للفراش وإن مات قبل التعيين عين الوارث فإن تعذر فالقائف فإن تعذر فالقرعة ثم إن كان إقراره لا يقتضي إيلادا وخرجت القرعة لواحدة عتق وحده ولم يثبت نسبه ولا يوقف نصيب ابن وإن كان اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة ليرق غيره إن خرجت القرعة له فإن خرجت لغيره عتق معه اه قال الرشيدي قوله وإن مات قبل التعيين هذا مقابل قوله فإن عين الأوسط وسكت عما إذا عين الأكبر أو الأصغر فالحكم فيهما ظاهر مما ذكره وقوله عتق وحده أي حكم بعتقه أي عملا بقوله هذا ابني إذ هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله ولم يثبت نسبه أي لأن القرعة لا دخل لها في النسب اه قوله