جرى ) في كون هذا علة للتعبد نظر رشيدي .
قوله ( على منفعة عين ) أي للمكاتب كخدمته عبارة الجواهر ثم المنفعة المجعولة عوضا إما أن تتعلق بعين المكاتب أو ذمته اه فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما فتمثيل الشارح الجوجري بسكنى دار غير صحيح لأن الدار لا تثبت في الذمة فلا تقبل الوصف ولا يمكن تعيينها لأنها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة سم عن شرح الإرشاد قول المتن ( عند انقضائه ) كان على الشارح في المزج إن يزيد قبله لفظة أو كما نبه عليه الرشيدي وفعله الشارح فيما بعده قوله ( أو خياطة الخ ) عطف على دينار في أثنائه الخ قوله ( والمدة لتقديرها ) أي والتوفية فيها مغني قوله ( والدينار ) أي أو الخياطة مغني قوله ( لقدرته عليها حالا الخ ) عبارة المغني لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالخدمة حالا بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل وبهذا يتبين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال ( تنبيه ) قول المصنف عند انقضائه يفهم منه أنه لو قال بعد انقضائه بيوم أو يومين مثلا أنه يصح بطريق الأولى ولهذا لم يختلفوا فيه وفيما تقدم وجه بعدم الصحة اه قوله ( وإن شرطه الخ ) أي النجم المضموم ويحتمل أن الضمير للمثال المذكور عبارة المغني وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد فلا تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر وخدمة الشهر الذي بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن الأعيان لا تقبل التأجيل اه قوله ( فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح ) يؤخذ من قوله السابق بخلاف الملتزمة في الذمة أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة سم قوله ( فلا يشترط بيانها ) ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار مثلا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت الكتابة في قدر الخدمة وصحت في الباقي وهل يشترط بيان موضع التسليم فيه الخلاف الذي في السلم فلو خرب المكان المعين أدى في أقرب المواضع إليه على قياس ما في السلم مغني وقوله ولو كاتبه إلى قوله وهل يشترط في النهاية مثله قال ع ش قوله صحت في الباقي وعلى الصحة فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه أولا فيه نظر وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية وقد يفرق بأن المبري عتق عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه وما هنا لم تعتق حصة ما أداه العبد باختيار السيد فلا سراية إذ شرطها كون العتق اختياريا لمن عتق عليه وهو واضح اه بحذف قوله ( لأنه كبيعتين الخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني لأنه شرط عقد في عقد اه قوله ( منهما ) الأولى الإفراد كما في المغني قوله ( معا ) كقبلتهما وقوله أو مرتبا كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة كما يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها زيادي زاد المغني وهو مخالف لما ذكراه في الرهن من أن الشرط تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن اه قوله ( وإن أطال البلقيني الخ ) عبارة المغني وفي قول تبطل الكتابة أيضا ومال إليه البلقيني ولو قال كاتبتك على ألف في نجمين مثلا وبعتك الثوب بألف صحت الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وأما البيع فقال الزركشي إن قدمه في العقد على لفظ الكتابة