لا في مسجد أذن فيه أو أقيمت جماعة وشرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلى فيه ولو فرادى أو في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه باختصار فمجرد الأذان لا يمنع رفع الصوت سم .
قوله ( أو صلوا فرادى ) أي فالجماعة ليست بقيد شوبري وشيخنا عبارة ع ش زاد حج أو صلوا فيه فرادى ومثله في شرح الروض وفيه أيضا أنه أذن لتلك الصلاة وعليه فلو صلوا بلا أذان استحب الأذان والرفع مع أن علة المنع موجودة اه سم اه وقد يقال لا ينظر حينئذ إلى العلة المذكورة لتقصيرهم بترك الأذان .
قوله ( وانصرفوا ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني عبارة سم وقول الروضة كأصلها وانصرفوا مثال لا قيد فإن لم ينصرفوا فالحكم كذلك أي أنه لا يرفع لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم اه ووافقهم المتأخرون كالشبراملسي والبجيرمي وشيخنا .
قوله ( لئلا يوهمهم الخ ) أي إن كان الأذان في آخر الوقت وقوله ( أو يشككهم الخ ) أي إن كان في أوله شيخنا وفي سم ما نصه هذا المعنى موجود فيما إذا وقع الرفع بغير محل الجماعة اه .
قوله ( وبه اندفع ) أي بقوله فيحضرون مرة ثانية الخ .
قوله ( للإيهام الخ ) علة لعدم الحاجة .
قوله ( وذلك ) أي الاندفاع .
قوله ( في أحدها ) أي محال الجماعة .
قوله ( يضر المنصرفين الخ ) لا يقال هذا لا يناسب بل المناسب يضر أيضا غير المنصرفين إلى آخر ما يناسب لأن المقصود تعليل عدم اتجاه هذا القيد عند التعدد لأنا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع لا للبقية فليتأمل سم .
قوله ( من البقية ) أي ما عدا المرفوع فيه من محال الجماعة سم .
قوله ( وإن لم ينصرفوا ) أي جماعة المسجد الذي وقع فيه الرفع منه بصري وسم .
.
قوله ( وقضية المتن ندب الأذان الخ ) تأمل الجمع بينه وبين جعله فاعل يرفع مطلق المؤذن الشامل لما ذكر فتدبر ثم رأيت في أصل الروضة ما نصه وإذا أقاموا جماعة مكروهة أو غير مكروهة فقولان أحدهما لا يسن لهم الأذان وأظهرهما يسن ولا يرفع فيه الصوت لخوف اللبس اه فهذا تصريح بالقطع بعدم ندب الرفع فأنى تسوغ مخالفته بصري .
قوله ( وإن كرهت ) أي الجماعة الثانية كأن كانت بغير إذن الإمام الراتب كردي .
قوله ( بأن كراهتها لأمر خارج الخ ) فيه نظر والتفصيل بين الخارج وغيره إنما يؤثر في الصحة وعدمها سم أي لا في الندب وعدمه قول المتن ( ويقيم للفائتة ) أي المكتوبة من يريد فعلها مغني .
قوله ( لزوال الوقت ) إلى قول المتن والأذان في المغني إلا قوله خلافا إلى ولا ينافيه وقوله والخناثى وقوله وقضية إلى ولا رفع صوتها وكذا في النهاية إلا قوله وفي الإملاء إلى المتن وما أنبه عليه .
قوله ( فاتته الخ ) وجاز لهم تأخير الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن نزلت صلاة الخوف نهاية ومغني .