إلا قوله أو قبله ثم انفصل حيا وقوله بالفعل إلى المتن وقوله ويفرق إلى ومحل ذلك .
قوله ( وخرج بولدت الخ ) حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي سم قوله ( فيتبعها جزما ) ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعا مغني ونهاية قول المتن ( ولو دبر حاملا ) أي نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول الشارح الآتي ويعرف كونها حاملا الخ ع ش قوله ( ولم يستثنه ) سيذكر محترزه قوله ( بالفعل إن تصور ) قال سم هل من صوره إيلادها كما تقدم انتهى ولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف وقيل إن رجع وهو متصل فلا إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل رشيدي قوله ( على القول به ) أي المرجوح ع ش ومغني قوله ( المتن دام تدبيره ) أي الحمل أما في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية فكالرجوع بعد الانفصال مغني قول المتن ( إن رجع ) أي وأطلق مغني قوله ( بقوة العتق الخ ) عبارة المغني بأن التدبير فيه معنى العتق والعتق له قوة أما لو قال رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا اه قوله ( دام قطعا ) أي تدبير الحمل ع ش قوله ( وبين ما مر في العتق ) أي فيما لو قال أعتقتك دون حملك حيث يعتقان معا ع ش قوله ( بقوته ) أي العتق وضعف التدبير قوله ( ومحل ذلك ) أي قوله أما إذا استثناه الخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على المذهب قوله ( قبل الموت ) أي موت السيد قوله ( وإلا تبعها ) أي وبطل الاستثناء سم قوله ( أي غالبا ) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ثم أعتقها الوارث سم و ع ش قوله ( ويعرف كونها حاملا الخ ) عبارة المغني والزيادي ويعرف وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها أو لما بينهما فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها اه قوله ( بما مر أول الوصايا ) أي بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير أو أكثر ولم يوجد وطء بعده يحتمل كون الولد منه ع ش قوله ( لأنه تابع ) أي فلا يكون متبوعا مغني قوله ( مثلا ) أي أو أخرجها عن ملكه بطريق آخر كالهبة والإقباض قوله ( كما لو باع المدبر الخ ) محل تأمل عبارة المغني والإسنى أن تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا لدخول الحمل في البيع اه قوله ( ولدا من نكاح الخ ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة أما الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من قوله ومن ثم يأتي هنا الخ ع ش قول المتن ( وفي قول إن عتقت الخ ) وهما كالقولين في ولد المدبرة ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل مغني قوله ( وتعميم جريان الخلاف ) يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ أن الموجود عند التعليق يتبعها قطعا وتبعه ابن الرفعة وقال غيرهما أنه يتبعها قطعا إن كان موجودا عند وجود الصفة وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لقطع ابن الرفعة الخ وقطع غيره بها أيضا الخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على المعتمد نظير تفصيله المار على أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر رشيدي قوله ( وهو ) أي التعميم قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن ما هنا