عليه وهو عتق نصيب المعلق قوله ( ولكون ) أي تصحيح الدور قوله ( ضعفه الخ ) أي تصحيح الدور اللفظي قوله ( وهذا كله ) أي قول المتن وكذا أن كان الخ قوله ( وإلا عتق ) أي نصيب المعلق قوله ( بشرطه ) أي بشروط السراية الآتية في المتن والشرح .
قوله ( أي وجد ) إلى قوله نعم يأتي في المغني إلا قوله بدليل التفريع الآتي وفي النهاية إلا قوله أو علقاه بصفة واحدة وقوله وأن أيسرا بدون الواجب إلى المتن وقوله بمباشرته أو قوله أي وجد قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فحملة لرجل نصفة وما عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم قوله ( ليوافق كلام أصله ) وهو فاعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير المصنف فتأمل قوله ( بصفة واحدة ) أي كدخول الدار قوله ( أو وكلا وكيلا الخ ) الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فاعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسرى الإعتاق إلى باقية أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه باشر اعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله كله وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكلة وهو لو باشر الإعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش قول المتن ( عليهما نصفان ) أي على عدد رؤوسهما لا على قدر الحصص مغني قوله ( ما مر في الأخذ بالشفعة ) أي حيث كان بقدر الحصص لا على الرؤوس سم قوله ( بالكل ) أي بقدر الواجب مغني قوله ( فإن تفاوتا في اليسار الخ ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الأول فليراجع سم قوله ( أحدها اليسار ) استثنى بعضهم من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شيء لجواز الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر اه سم قوله ( أي مباشرته ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي مباشرة الشريك الإعتاق ولو تنزيلا عبارة المغني أي المالك ولو بنائبه اه قوله ( ولو بتسببه ) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه والجواب عنه من وجهين الأول إبقاء الإعتاق على حقيقته وتقدير شيء يتنزل عليه التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه الخ والثاني استعمال الإعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار إليه بقوله ولو بتسببه فيه فتأمل رشيدي قوله ( كأن التهب الخ ) عبارة المغني كشرائه جزء أصله أو فرعه وقبوله هبته أو الوصية به اه قوله ( في تنجيز السيد الخ ) صوابه في تعجيز السيد الخ بالعين بدل النون قوله ( ما يعكر على ذلك ) أي على قولهم ولو بتسببه ويأتي أيضا هناك الجواب عنه قوله ( وخرج بذلك الخ ) عبارة المغني وليس المراد بالاختيار مقابل الإكراه بل المراد التسبب في الإعتاق ولا يصح الإحتراز بالاختيار عن الإكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والإكراه لا عتق فيه أصلا وخرج باختياره ما ذكره بقوله فلو ورث الخ قوله ( لأن ذاك ) أي الاختيار المقابل