الصفة وأما على ما سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت التعليق فلا إشكال ع ش بحذف قوله ( نعم عقد التعليق الخ ) عبارة النهاية وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة اه ومر عن المغني وشيخ الإسلام ما يوافقه قوله ( أما العتق نفسه الخ ) محل تأمل لأن الذي وصف بكونه قربة أو غير قربة فعل المكلف وفعله هنا عقد التعليق لا غير وأما العتق الذي هو زوال الرق عند وجود المعلق عليه فليس بفعل له بل أثر من آثار فعله فليتأمل سيد عمر وقد يقال أن الأثر المترتب على فعله بمنزلة فعله وله في كلامهم نظائر لا تحصى قوله ( فقربة ) أي حيث كان من المسلم ع ش ورشيدي قوله ( مطلقا ) أي منجزا أو معلقا .
قوله ( ويجري الخ ) لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو يفرق بأن العتق مرغوب له غلبا فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه على مراعاة السيد وبين غيره سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع قوله ( ولا يشترط لصحة التعليق الخ ) أي وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار إطلاق التصرف فيها ليس بمراد مغني قوله ( لصحته الخ ) عبارة المغني فإنه يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده وكذا من مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة اه قوله ( ومرتد ) أي لأن العبرة في التعليق بوقت وجود الصفة ع ش قوله ( قيل الخ ) أقره مع أنه صحح في باب الوقف خلاف مضمونه حيث قال هناك إماما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقط وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق انتهى وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من عدم صحة التعليق إن أراد أن تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم سم قوله ( ولا يصح تعليقه ) جملة حالية قوله ( ورد الخ ) على أن المرجح فيه أي الوقف صحته مع التعليق كما مر نهاية قوله ( صحة تعليقه ) أي العتق ع ش قوله ( أنه لا يتأثر الخ ) أي بخلاف الوقف مغني قوله ( له ) أي للسيد قوله ( أو توقيته ) عطف على أن شرط الخيار له وقضية صنيع المغني عطفه على شرط فاسد قوله ( فيتأبد ) أي ولغا التوقيت مغني قوله ( إن اقترن بما فيه الخ ) أي اقترن الشرط الفاسد بتعليق فيه الخ قوله ( أفسده ) أي أفسد الشرط العوض رشيدي قوله ( وليس لمعلقه رجوع الخ ) أي لا يعتد به وقوله ولا يعود أي التعليق وقوله بعوده أي الرقيق إلى ملك البائع ع ش والأولى ملك المعلق .
قوله ( ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت الخ ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت سم ورشيدي وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد ع ش قوله ( فعله ) أي العبد ع ش قوله ( وامتنع منه بعد عرضه الخ ) ولو عاد بعد الامتناع