قوله ( على الأوجه ) وفاقا للأسنى وخلافا للمغني والنهاية في التحري في القبلة والستر بصري .
قوله ( ومن مؤداة ) أي كالصبح فيمن أدرك من آخر وقت العشاء قدر تكبيرة مثلا سم .
قوله ( أسقطوا اعتباره ) أي فلا تلزم بإدراكه وإن تردد فيه الجويني نهاية ومغني .
قوله ( وسيعلم مما يأتي عدم الوجوب الخ ) يعني في مسألة طرو المانع في العصر وقد أدرك من وقت الظهر دون تكبيرة وحينئذ فقد يقال إن كانت الباء في قوله بإدراك الخ للسببية فمحل تأمل لأنها لم تجب ثم بإدراك دون التكبيرة بل بالتبعية للعصر وإن كانت للمعية فلا يصلح ذلك تقييدا لما هنا ثم الأولى أن يقول عند عدم إدراك تكبيرة ليشمل من لم يدرك دونها أيضا فإنه سيأتي أنه يجب عليه الظهر أيضا بصري .
قوله ( قدرهما ) أي وقدر شروط الصلاة على مختاره وقدر الطهارة فقط على مختار النهاية والمغني وغيرهما .
قوله ( بأخف ) إلى قوله هذا إن لم يشرع في النهاية والمغني إلا قوله وما لزمه .
قوله ( بأخف ما يمكن ) أي لأي أحد كان محلي ومغني ويفرق بين هذا وبين ما تقدم حيث اعتبر فيه فعل نفسه بأن المدار ثم على مضي زمن يتمكن فيه من الفعل والمدار هنا على وجود زمن يكون من أهل العبادة ع ش .
قوله ( إن الحديث محتمل ) أي لأن يراد فيه إدراك الأداء كما تقدم سم .
قوله ( والقياس المذكور ) أي في قوله كما لو اقتدى مسافر الخ .
قوله ( لأنه ) أي إدراك الجمعة ( إدراك إسقاط ) أي إدراك مسقط لوجوب الظهر ( وهذا ) أي إدراك صلاة الوقت ( إدراك ايجاب ) أي إدراك موجب لها .
.
قوله ( ففي الضرورة أولى ) لأنها فوق العذر نهاية .
قوله ( بقدر ما مر الخ ) من الشروط سم عبارة النهاية مدة تسعهما معا اه وعبارة المغني قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزىء كركعتين في صلاة المسافر اه .
قوله ( وما لزمه ) أي قدر المؤداة شرح المنهج .
قوله ( مثلا ) راجع لكل من الركعة والعصر ويغني عنه قوله السابق ومن مؤداة لزمته .
قوله ( هذا ) أي لزوم المغرب فقط .
قوله ( هذا إن لم يشرع الخ ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ذكره البغوي في فتاويه وقال ابن العماد محله ما لم يشرع الخ والوجه ما قاله البغوي لأنه أدرك زمنا يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ويقع العصر له نافلة اه .
قوله ( فيها ) أي العصر .
قوله ( ونوزع فيه بما لا يجدي ) هذا ممنوع بل النزاع في غاية الأجداء والاتجاه للمتأمل المنصف ولهذا اعتمد الأستاذ الشهاب الرملي وجوب المغرب دون العصر لأنها صاحبة الوقت فهي أحق به ومقدمة على غير صاحبته وعليه فتنقلب العصر المفعولة نفلا سم .
قوله ( كما لو وسع الخ ) عبارة النهاية ولو أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة ومضى بعد المغرب ما يسع العصر معها وجبتا دون الظهر اه .