( والأقرب الأول في الشاهد ) خلافا للنهاية والإسنى عبارة الأول والعبرة بوقت الشهادة إن إتصل بها الحكم اه وعبارة الثاني والعبرة فيها بوقت الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي على أحد وجهين ثانيهما اعتبار أكثر قيمة من وقت الحكم إلى وقت الرجوع اه قال الرشيدي قوله إن إتصل الحكم أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ العتق اه قوله ( ولا رجوع في الشهادة الخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني والنهاية أو شهدا بإيلاد أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله لأن الملك إنما يزول بعده أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مر اه قوله ( وبالتعليق الخ ) ولو شهد اثنان بكتابة رقيق ثم رجعا بعد الحكم وعتق بالأداء ظاهر أهل يغرمان القيمة كلها لأن المؤدي من كسبه أو نقص النجوم عنها لأنه الفائب وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني مغني وفي سم بعد نقله عن الإسنى نحوه ما نصه وقياس ما تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول اه وكذا جرى عليه النهاية عبارته أو شهدا بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أرجح الوجهين لا نقص النجوم عنها اه أي القيمة ع ش قوله ( ومن ثم لو فوتوه الخ ) ولو استوفى المشهود له بشهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا بإقالة من عقد وحكم بها ثم رجعا فلا غرم عليهما لأن الغارم عاد إليه ما غرمه اه مغني قول المتن ( ومتى رجعوا كلهم الخ ) ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن الجميع فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها وتغرم أيضا الثلاثة أي غير الأول نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الأول وأما المائتان الباقيتان فلا غرم فيها لبقاء الحجة بهما نهاية وإسنى ومغني وسم وفي ع ش بعد إيضاح ذلك ما نصه قوله نصف المائة أي زيادة على المائة التي قسمت بينهم اه قول المتن ( وزع عليهم الخ ) ولو شهد اثنان بعقد نكاح في وقت واثنان بالوطء في وقت بعده واثنان بالتعليق بعد ذلك ورجع كل عما شهد به بعد الحكم غرم من شهد بالعقد والوطء ما غرمه الزوج بالسوية بينهم نصف بالعقد ونصف بالوطء ولا يغرم من شهد بالتعليق شيئا ولا من أطلق الشهادة بالوطء اه مغني قوله ( بالسوية ) إلى قوله وأخذ منه في المغني قوله ( لبقاء الحجة ) أي فكان الراجع لم يشهد مغني قول المتن ( وإن نقص النصاب ) أي بعد رجوع بعضهم وقول المتن عليه أي النصاب مغني قوله ( كأن رجع أحد اثنين ) أي فيما يثبت بهما كالعتق مغني قوله ( كاثنين من ثلاثة ) أي في غير الزنى مغني قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل قوله ( وفيه نظر الخ ) فالمعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل عمله ع ش قوله ( والخنثى ) إلى قوله وإن تأخرت في المغني قوله ( فلم يتعين ) أي الرجل قول المتن ( فلا غرم في الأصح ) وعليه لو