الأربعة حد وحده عباب اه سم قوله ( وإن ادعوا الغلط ) أي لما فيه من التعيير وكان حقهما التثبت وكما لو رجعوا عنها بعد الحكم مغني .
قوله ( وتقبل البينة الخ ) أي وحينئذ يغرمان لثبوت رجوعهما كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في هامش شرح الروض سم قوله ( وقته الخ ) أي الحكم قوله ( ولا تقبل بعده الخ ) عبارة النهاية والأوجه عدم قبولها بعده الخ كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه اه قوله ( قال ملخصه تقبل البينة الخ ) ظاهره القبول مع عدم التعرض المذكور سم وفيه نظر قوله ( فعلم ) أي من قول أبي زرعة لأنه إما فاسق أو مخطىء كما هو ظاهر صنيع الشارح أو من قول الشارح ولأنه لا يدري الخ وهو قضية صنيع المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت في عقوبة أو في غيرها مغني قوله ( لكن بقيد مر الخ ) وهو أن لا يكون مشهورا بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان قوله ( أي الحكم ) إلى قوله وبه يبطل في المغني إلا قوله أو حل قوله ( أو فسخ ) يغني عنه ما قبله قوله ( لأن الحكم ) إلى قوله أو ظننا في النهاية إلا قوله فينقض حكمه ما لم يتهم وما أنبه عليه قوله ( وليس هذا مما يسقط بالشبهة ) أي حتى يتأثر بالرجوع نهاية قوله ( وشرب ) أي وسرقة نهاية قوله ( لأنها تسقط بالشبهة ) أي والرجوع شبهة مغني قوله ( أي استيفائها ) عبارة المغني أي استيفاء المحكوم به اه قوله ( لجواز كذبهم الخ ) أي ولتأكد الأمر نهاية ومغني قوله ( عكس هذا ) أي صدقهم في الرجوع ع ش قوله ( أي بعلمه أو ببينة ) أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو شهادة بينة عليه ببطلان حكمه قاله ع ش وهذا مبنى على أن الباء متعلقة بيرجع والظاهر أنها متعلقة بحكمه قوله ( ووجهه ) أي ما قاله السبكي قوله ( إلا أن بين الخ ) راجع إلى قوله السبكي ويحتمل إلى قول الشارح فلم يجز له الرجوع قوله ( ومحل ذلك ) يعني جواز رجوع الحاكم عن الحكم إذا بين مستنده رشيدي قوله ( والحكم بالموجب ) انظر هذا مع ما تقدم في الهبة ع ش قوله ( لأن كلا منهما الخ ) علة لقوله بخلاف الثبوت الخ قوله ( لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت الخ ) أي فلم يكن هناك شيء يتوجه إليه الرجوع رشيدي قوله ( ولا المحكوم به ) أي ولا صحة ما حكم بموجبه قوله ( لأن الشيء الخ ) هذا إنما يناسب المعطوف عليه فقط وقوله ولأن الحكم الخ لا يناسب واحدا من المعطوفين فكان المناسب للمعطوف أن يقول ما قدمنا عن النهاية والإسنى في آخر باب القضاء ولأن معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه قوله ( فحينئذ ) أي حين إذ حكم الحاكم بالصحة قوله ( ومنها ) أي شروط الصحة قوله ( بها ) أي بالصحة قوله ( ويقبل قوله الخ ) أي لأنه أمين نهاية قوله ( قيل الخ ) عبارة النهاية وظاهر ما ذكر عدم احتياجه في دعوى الإكراه لقرينة ولعل وجه خروجه عن نظائره فخامة منصب الحاكم ويتعين فرضه في مشهور الخ قال ع ش قوله لقرينة أي ولا لبيان من أكرهه اه قوله ( لا كنت الخ ) عطف على قوله بأن لي الخ قوله ( في نفس ) إلى قوله أو ظننا في المغني قول المتن ( أو جلده ) أو قطع سرقة أو نحوها مغني وروض قوله ( أي الزنى الخ ) عبارة المغني بلفظ المصدر المضاف لضمير الزنى ولو حذفه كان أخصر وأعم ليشمل جلد