مغني قول المتن ( أو مرض الخ ) وخوف من غريم روض وشيخ الإسلام ومغني قوله ( لما مر فيه ) أي من الفرق بين الطويل وغيره ع ش قوله ( بأن يجوز الخ ) من التجويز ويحتمل أنه من الجواز أي لأجله قوله ( وإن اعترض الخ ) عبارة المغني قال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله في أصل الروضة عن الإمام والغزالي وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك ثم قال على أن الحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الإطلاق فإن أكل ماله ريح كريه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم وسبقه إلى ذلك الأذرعي وقد يقال المراد من ذلك ما يشق معه الحضور اه قوله ( ومن ثم كانت أعذار الجمعة الخ ) تقدم التوقف في مثل هذه العبارة ثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه من شمول أكل ذي الريح الكريهة ثم قال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد ذلك من إطلاق الإمام ومن تبعه انتهى اه رشيدي عن السلطان عبارة البجيرمي ومن الأعذار في الجمعة الريح الكريهة ولم يقل أحد أنه عذر هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله لأن زمنه يسير اه قوله ( وكذا سائر الأعذار ) وليس من الأعذار الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم نهاية أي ولو منذورا ع ش .
قوله ( واعترضه الإسنوي وغيره الخ ) وهو الأوجه نهاية وإسنى ومغني قوله ( وبرد الخ ) يتأمل سم قوله ( ينتفي كونه محل حاجة ) قد يمنع سم أقول وأيضا يعارض بأن يكون كل من الأصل وفرعه فوق مسافة العدوى فحضر الفرع لأداء الشهادة دون أصله قوله ( يعني لفوقها الخ ) عبارة المغني تنبيه قوله لمسافة عدوى نسب فيه إلى سبق قلم وصوابه فوق مسافة العدوى كما هو في المحرر والروضة وغيرهما اه قوله ( لأن ما دونه ) أي دون الفوق قوله ( ومر في التزكية ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويتجه إلى وليس قوله ( بها ) أي بالتزكية قوله ( ولو حضر الأصل الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر أو قال لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحو ذلك بعد الأداء للشهادة وقبل الحكم لم يحكم بها لحصول القدرة على الأصل في الأولى والريبة فيم عداها أو بعد الحكم بها لم يؤثر وإن كذبه الأصل بعد القضاء لم ينقض قال ابن الرفعة ويظهر أن يجيء في تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء قال الأذرعي وهو ظاهر إلا إن ثبت أنه كذبه قبله فينقض قال الزركشي تفقها إلا إن ثبت أنه أشهده فلا ينقض اه قوله ( وفي وجوب تسمية قاض الخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيا كما لو قال أشهدني قاض من قضاة مصر أو القاضي الذي بها ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه في مجلس حكمه قال الأذرعي والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضا لما لا يخفى اه قوله ( وجهان الخ ) والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق فلا بد من تعيينه لينظر في أمره وعدالته سم عن القوت قوله ( ولا أن يتعرضوا لصدقه الخ ) لأنهم لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف