الاستصحاب وإلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها قوله ( ثم اختار الخ ) عبارة المغني قال لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من هذا التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت وهو ظاهر اه وعبارة النهاية والأوجه أنه إن ذكره على وجه الريبة والتردد بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت اه قوله ( ذكرها ) أي الاستفاضة قوله ( مطلقا ) أي على وجه التقوية كان أو لا قوله ( وكيفية أدائها ) أي الشهادة بالتسامع شرح المنهج قوله ( لما مر في الشهادة بالفعل والقول ) أي من أنه يشترط في الأولى الإبصار وفي الثانية الإبصار والسمع مغني قول المتن ( بمجرد يد ) ولا بمجرد تصرف روض وشيخ الإسلام ومغني قوله ( لأنها لا تستلزم ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله من ذي اليد وقوله وأما بالفتح إلى المتن قوله ( لأنها لا تستلزمه ) لأن مجرد اليد قد يكون عن إجارة أو إعارة شيخ الإسلام ومغني قول المتن ( ولا بيد وتصرف الخ ) هو معطوف على قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي ولا يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف الخ رشيدي قول المتن ( ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة ) أي عرفا بلا استفاضة مغني .
قوله ( وتجوز الشهادة بالملك الخ ) هذا بعد قوله السابق نقدا وغيره يقتضي الجواز في نحو النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله فصل من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده متميز الخ قال في شرحه عن أمثاله وخرج بالمتميز غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد انتهى ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا إن يكون مصورا بما إذا كان المشهود به في ذلك مختلطا بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر اه سم أقول يؤيد الإشكال أو يصرح به ما قدمه الشارح عن أبي زرعة في أوائل فصل في غيبة المحكوم به راجعه قوله ( أو طرح الثلج الخ ) عطف على الاجراء قوله ( في مدة الخ ) متعلق بكل من التصرف وضمير الاجراء والطرح في قوله إذا رآه قوله ( عرفا ) إلى قوله أو أن ما هنا في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى ويستثنى وقوله قال الأذرعي إلى المتن قوله ( حيث لا يعرف له منازع ) ينبغي تقييده بنحو ما استظهره في شرح وله الشهادة بالتسامع قوله ( لأن ذلك ) أي امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع إسنى ونهاية ومغني قوله ( نعم إن انضم للتصرف استفاضة الخ ) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق وصرح بذلك المنهج وشرح الروض سم قوله ( للتصرف ) عبارة النهاية والمغني إلى اليد والتصرف اه قوله ( جازت الشهادة به ) أي قطعا نهاية ومغني وبه يسقط ما مر آنفا عن سم إن كان أراد الاعتراض قوله ( من ذلك ) أي من قول المصنف وتجوز في طويلة الخ .
قوله ( إلا ان انضم لذلك الخ ) وفي سم بعد ذكر عبارة وشرح الروض ما نصه وقضيته الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح اه أي والنهاية والمغني قوله ( من ذي اليد والناس ) كذا في أصله رحمه