وجوب الفعل إلى وجوب الترك ولا يشكل بكون أكل المضطر للميتة رخصة مع أنه انتقل من وجوب ترك الأكل إلى وجوب فعله لأن الأكل وإن كان واجبا تميل إليه النفس بخلاف ترك الصلاة فلا تميل إليه النفس غالبا قاله شيخنا وفي البجيرمي بعد ذكر نحوه عن ع ش ما نصه والحق أن الحائض والنفساء انتقلتا إلى سهولة فحينئذ فوجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع الجوامع اه .
قوله ( وعنه ) أي وإسقاطها عن نحو المجنون سم .
قوله ( رخصة ) أي لأنه انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك شيخنا وقال البجيرمي المراد بالرخصة في حق المجنون أي ونحوه معناها اللغوي وهو السهولة لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة زمن جنونه اه .
قوله ( ونظر فيه ) في لزوم القضاء على المجنون المرتد .
قوله ( لم يعص الخ ) يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم ففيه ما فيه سم .
قوله ( له ) أي للمسافر سفر قصر .
قوله ( وجوابه ما تقرر الخ ) فيه شبه مصادرة وبتقدير تسليم أنها موجبة للقضاء في زمن الجنون فيه تقديم المقتضي على المانع فالأولى أن يقتصر على أن ما قاله الإمام هو القياس لكن خرجنا عنه لغلظ الردة فكان وجودها مانعا من التخفيف وإن لم تكن المعصية في السبب المبيح بصري وفي سم نحوه .
قوله ( مقارنة للجنون الخ ) لعل الأولى سابقة على الجنون فجعل تابعا لها بخلاف المعصية في السفر فإنها بالعكس فجعلت تابعا لها .
.
قوله ( لها ) أي للردة .
قوله ( ومنع الجنون الخ ) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر سم .
قوله ( عليه لأجلها ) أي على المرتد المجنون لأجل الردة .
قوله ( وأوجب السكر ) أي بتعد ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن الردة إلا أن الحكم والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضا سم .
قوله ( الأول ) أي القضاء وقوله الثاني أي صحة الإقرار وقوله مع أنها أي الردة وقوله منه أي من السكر .
قوله ( ولا قضاء على الصبي الخ ) أي وجوبا نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز دون ما قبله فلا ينعقد قضاؤه شيخنا وبجيرمي وفي الكردي عن الشوبري عن الإيعاب مثله .
قوله ( زمن الخ ) متعلق لفاته وقوله ( بعد الخ ) متعلق بلا قضاء .
قوله ( مع التهديد ) أي حيث احتيج إليه سم وع ش أي كأن يقول له صل وإلا ضربتك شيخنا .
قوله ( فلا يكفي مجرد الأمر ) أي حيث لم يفد سم عبارة السيد البصري ينبغي أن يكون محله إذا علم عدم جدواه وهل يكفي الأمر مرة واحدة أو يعيد لكل صلاة أو