لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه إنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر اه قوله ( ويجب تقييده الخ ) عبارة شرح المنهج وظاهر ان محله حيث تيسرت شهادة الحجة اه أي وإلا بأن غابت أو مرضت فيقضي بها سم اه بجيرمي ومر عن الأسنى ما يوافقه قوله ( بما يأتي ) أي قبيل الفرع قوله ( وقال له إني حكمت بكذا ) أي بخلاف ما لو قال له إني سمعت البينة بكذا أخذا مما مر آنفا من الفرق قول المتن ( أمضاه ) لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه إسنى ومغني قوله ( وشافه أحدهما ) أي سواء كان الأصيل أو النائب اه ع ش قوله ( بحكمه ) أي لا بسماع البينة كما مر آنفا .
قوله ( وإن لم يحضر الخصم ) هل هذا مع قوله السابق وأحضار الخصم خلافا لقول ابن الصلاح الخ للفرق بين الإنهاء بالكتاب والمشافهة أو كيف الحال اه سم أقول ويظهر إنه للفرق بأن الغرض من إحضار الخصم هناك وهو إثبات الكتاب الحكمى بأقامة البينة عليه لا يتأتى ذلك الغرض هنا إذ القضاء هنا بالعلم وأما التفصيل المار في قول المصنف فإن قال لست المسمى الخ فظاهر أن نظيره يجري هنا قوله ( ليبحث المكتوب له عن عدالتها ) هل يشترط حضورها عنده اه سم أقول صريح صنيعهم عدم اشتراطه قوله ( وذلك ) أي الجواز المذكور قوله ( اكتفاء بتعديل الكاتب ) أي من غير إعادة تعديلها .
تنبيه لو أقام الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل ويمهل ثلاثة من الأيام ليقيم بينة الجرح إذا استمهل له وكذا لو قال أبرأني أو قضيت الحق واستمهل لإقامة البينة ولو قال امهلوني حتى أذهب إلى بلدهم وأجرحهم فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك أو قال لي بينة هناك دافعة لم يمهل بل يؤخذ الحق منه فإن أثبت جرحا أو دفعا استرد ما سلمه مغني وروض مع شرحه قوله ( إن كانت ) أي الحجة المسموعة معدلة أولا اه مغنيقوله ( أو يمينا مردودة ) صورتها مع أن الكلام في القضاء على الغائب أن يدعي على حاضر فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي ثم غاب قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه م ر اه ع ش وفي البجيرمي عن العناني والحلبي مثله قوله ( وجب بيانها ) لعل محله إذا لم يعلم حال قاضي بلد الغائب أما لو علم وكان موافقا للقاضي الكاتب فلا يحتاج لما ذكر لكن الأقرب بقاؤه على إطلاقه اه سيد عمر قوله ( نقله ) أي إنهاء حكمه بالعلم قوله ( وفيه نظر لاختلاف العلماء الخ ) محل تأمل لأن قولهم نعم إن كانت شاهدا الخ السابق في مجرد سماع بالعلم البينة من غير حكم وما نحن فيه قد وجد فيه حكم ومن المعلوم أن الحكم يرفع الخلاف فلا نظر إلى قول الشارح لاختلاف الخ اه سيد عمر وقدمت عن الروض مع شرحه في هامش وينهي إليه حكما ما يصرح بعدم وجوب البيان في إنهاء الحكم مطلقا راجعه عبارة الرشيدي وفيه نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم وارتفع به الخلاف وبين مجرد الثبوت إلا أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه فليراجع اه قوله ( بالإقرار ) أي ببينة شهدت على إقرار الغائب اه ع ش قوله ( بنحو مرض ) للشهود كغيبتهم عن بلد القاضي أي بعد إداء الشهادة لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة اه إسنى قوله ( لا المحكم أيضا ) والمتجه قبول ذلك أي الإنهاء بسماع البينة من المحكم اه نهاية قوله ( لو حضر الغريم ) أي كان حاضرا قوله ( وكذا إن غاب الخ )