لا يتعدى الحكم لغير الحاضر اه وكتبنا بهامشه عليه حاشية مهمة فليراجع اه سم قوله ( والفرق بينه وبين ما مر الخ ) وهو أن الحق في هذه يتعلق بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين اسقاط لحقه بخلاف الولي فإنه إنما يتصرف عن الصبي والمجنون بالمصلحة اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل الفرق قوله ( لم يتوقف ) أي الحلف قوله ( معه ) أي الوارث قوله ( وسكتوا ) أي الغرماء قوله ( فإن سكت ) أي الوارث ومثله الغرماء فيما يظهر بل يمكن إرجاعه لهما بتأويل الجميع مثلا قوله ( فيقضي عليهما بلا يمين ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني إنه لا بد من اليمين اه سم قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الثاني قوله ( بإحالة الدائن ) أي على مدينة الغائب قوله ( توقف طلبها من المحيل الخ ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينة زيد الغائب فيقيم ببينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين وبإحالته بذلك عليه فتسمع بينته ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ولا سماع البينة والله أعلم قوله ( وطلبا منه ) أي من القاضي قوله ( إنه مفرع على طريقة السبكي الخ ) لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب أيضا لقوله ولو ادعى وكيل لغائب الخ لكن طريقة السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد اه سم قوله ( وغيره ) أي وأفتى غير العماد .
قوله ( بإنه لو حكم الخ ) في الروض وشرحه أي والمغني وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم لأن القضاء للغائب باطل انتهى اه سم قوله ( ما مر آنفا الخ ) أي في شرح ويجب أن يحلفه بعد البينة الخ قوله ( ومر أن القاضي ) إلى قوله وتناقض الخ لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف وكان الأنسب أن يؤخره ويذكره في شرح وإذا ثبت مال على غائب الخ قوله ( ثم ادعى سبق بيعه ) أي المالك قوله ( أبرأه ) أي أو أقر بإبرائه اخذا مما يأتي عن الأذرعي قوله ( لاحتمال إنه ) أي الميت قوله ( لغائب ) إلى قوله كما هو ظاهر في النهاية ما يوافقه قوله ( فيهما ) أي الموكل والمدعى عليه قوله ( فوق مسافة العدوى ) أي الغيبة فوقها قوله ( أو في غير ولاية الحاكم الخ ) عطفه سم على فوق الخ حيث جعله من مفعول البعض كما مر والظاهر إنه معطوف على قوله إلى مسافة الخ قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الثاني في شرح وقيل مسافة القصر قوله ( أو صبي ) إلى قوله قال الرافعي في النهاية قوله ( بل يحكم ) إلى قوله وافتاء ابن الصلاح في المغني قوله ( بل يحكم بالبينة ) أي ويعطي المال المدعي به إن كان للمدعى عليه هناك مال أسنى ومغني وهل يحلف الموكل بعد حضوره فيه نظر وقضية ما يأتي عن المغني وسم آنفا وجوبه بعده فليراجع قوله ( لأن الوكيل لا يتصور الخ ) عبارة المغني لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال لأن الشخص لا يستحق بيمين غيره اه قال ع ش ما نصه يؤخذ من ذلك أن الناظر لو ادعى دينا للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار لأنه لو حلف لا ثبت حقا لغيره بيمينه ومحله أخذا مما يأتي في قوله ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره الخ إنه لو كانت دعواه إنه باع أو آجر