الشهادة بتعليمه ) أي أو ادعى المدعي بتعليمه سم و ع ش قوله ( على ما بحثه الغزي ) عبارة النهاية قاله الغزي اه قوله ( محله ) أي الأعتداد بذلك في مشهورين الخ أي شاهدين مشهورين الخ قوله ( حضور من الخ ) أي إحضاره قوله ( عن كيفية دعواه ) أي دعوى الملتمس قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل آداب القضاء بما فيه من التفصيل والخلاف اه سم قوله ( وعليه ) أي ما أفهمه كلام شريح فمحله أي لزوم السؤال فيمن الخ أي في مطلوب قوله ( لأنه إن تورع ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى قوله وعليه فمحله في النهاية قوله ( وبحث البلقيني في متصرف الخ ) عبارة النهاية نعم لو كان أي المدعي متصرفا عن غيره الخ تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الأمر الخ ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا يفصل أمره عند الأول اه وعبارة المغني واستثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو الوكالة أو لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه أو فلس أو مأذونا له في التجارة أو مكاتبا فليس له ذلك في شيء من هذه الصور لئلا يحلف ثم يرفعه لحاكم يرى منه البينة بعد الحلف فيضيع الحق ورد بأن المطالبة متعلقة بالمدعي الخ وأجاب ع ش عن هذا بما منشؤه عدم فهم المراد بما مر في شرح ولو نصب قاضيين الخ قوله ( تعين إقامة البينة ) أي ابتداء اه ع ش قول المتن ( قبلت في الأصح ) أما لو قال لا بينة لي حاضرة ثم أحضرها فإنها تقبل قطعا لعدم المناقضة اه مغني قوله ( وجرى عليه الخ ) عبارة النهاية كما جرى عليه الولي العراقي اه قوله ( كما لو أنكر أصل الإيداع ثم ادعى تلفا الخ ) أي فإنه يقبل اه ع ش قوله ( قبل الجحد الخ ) متعلق بقوله تلفا أو ردا قوله ( وعليه فمحله ) أي القبول قوله ( مطلقا ) أي قبل الجحد وبعده قوله ( غير صحيح ) خلافا للنهاية كما نبهنا أنفا قوله ( ولو قال شهودي ) إلى قوله فإن تعذرت في النهاية والمغني قوله ( اشترط ) عبارة النهاية والمغني وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم وإلا فلا فإن قال الخ .
قوله ( والاستبراء ) أي بعد التوبة سم وزمن الاستبراء سنة ع ش قوله ( لا مكان قبولهم الخ ) لعله علة للقبول عند وجود الشرط المذكور لا لاشتراطه قوله ( حينئذ ) أي حين مضى ذلك الزمن قوله ( بذلك ) أي بالعتق أو الاستبراء قوله ( فإن تعذرت الخ ) أي بموته قوله ( والذي يظهر الخ ) وقد يقال هلا قبلوا مطلقا الاحتمال الجهل والنسيان نظير ما مر اه رشيدي ويأتي في الشارح ما يرده قول المتن ( وإذا ازدحم ) أي في مجلس القاضي اه مغني قوله ( مدعون ) إلى قول المتن ونسوة في النهاية إلا قوله المسلم وقوله كالعروض إلى وأما فيه وقوله المباح وكذا في المغني إلا قوله وبحث البلقيني إلى أما الكافر وقوله وسبقه إليه الفزاري قوله ( الأسبق فالأسبق ) أي منهم إن جاؤوا مرتبين وعرف الأسبق اه مغني قوله ( المسلم ) أي كلهم وكذا إذا كانوا كلهم كافرين كما يأتي عن ع ش قوله ( لأنه العدل ) وكما لو سبق إلى موضع مباح اه مغني قوله ( بسبق المدعي ) أي دون المدعى عليه اه مغني قوله ( وبحث البلقيني أنه لو جاء الخ ) ويرد بأن خصم الأول إذا حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض