الخ قوله ( وجوبا ) إلى قوله واغتفر له في المغني إلا قوله وإذا استويا إلى المتن وقوله أو عبوسة وقوله لخبر فيه إلى ويبعد الرجل وإلى قوله ولو قرب أحدهما في النهاية إلا قوله لخبر فيه وقوله ومن ثم إلى وأفهم قوله ( ولا قبل الآخر ) عطف على فقط قوله ( ونظر إليهما ) أي إذا اتفق أنه نظر لأحدهما فلينظر للآخر اه ع ش قوله ( أو بين يديه ) أي يجلسهما بين يديه اه سم قوله ( وهو الأولى ) عبارة الإسنى والمغني ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميز أو ليكون استماعه إلى كل منهما أسهل وإذا تجالسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا وامرأة غير محرم فيتباعدان اه قوله ( وسائر أنواع الإكرام ) معطوف على ما في المتن اه رشيدي قوله ( ولا يمزح معه ) أي أحدهما وليقبل على الخصمين بقلبه وعليه السكينة بلا مزح معهما أو أحدهما ولا تسار ولا نهر ولا صياح عليهما ما لم يتركا أدبا اه مغني وروض مع شرحه قوله ( والأولى ترك القيام الخ ) عبارة المغني وكره ابن أبي الدم القيام لهما جميعا لأن أحدهما قد يكون شريفا والآخر وضيعا فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لأجل خصمه فيزداد الشريف تيها والوضيع كسرا فترك القيام لهما أقرب إلى العدل اه قوله ( لشريف ووضيع الخ ) وفي البجيرمي عن سم والزيادي أنه يحرم القيام لهما حينئذ قوله ( لأنه يعلم ) أي الوضيع اه ع ش قوله ( فبان ) أي الحال بخلافه نهاية قوله ( قام لخصمه أو اعتذر له ) أي بأنه لم يعلم إنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون الاعتذار واجبا اه بجيرمي عن سم والزيادي قوله ( فليسكت حتى يسلم الآخر الخ ) بقي ما لو علم من الآخر عدم السلام بالمرة هل يجب عليه أن يقول له سلم لأجيبكما أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش قوله ( لذلك ) أي للضرورة قوله ( وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى الخ ) أي لا ينبغي اه سم .
قوله ( فالذي يتجه الرجوع للقاضي الخ ) ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما وجلس الآخر وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منهما اه سم قوله ( بنزول الشريف ) أي موافقته قوله ( تحقيرا أو إخافة له ) أي للشريف قوله ( بخلاف عكسه ) أي الأمر بنزول الخسيس للشريف قوله ( فليتعين ) أي العكس قوله ( ممنوع ) أي تعين العكس قوله ( الأولى ذلك ) أي العكس قوله ( أي المجلس ) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي كالبارزي وفي النهاية إلا قوله وجوازا عند سليم وغيره قوله ( أي المجلس ) بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه من الذمي أسنى ومغني قوله ( وجوبا الخ ) وهو قياس القاعدة الأغلبية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة اه مغني قوله ( واعتمده الزركشي الخ ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع بصدق بالواجب كما هو القاعدة الأكثرية نهاية قوله ( ليهودي ) عبارة المغني لنصراني قوله ( إنه قال وقد ارتفع الخ ) أي سيدنا علي كرم الله وجهه قوله ( لو كان خصمي مسلما الخ ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي وقد كان كذلك اه ع ش