سم قوله ( أو مات القاضي ) كان الأولى أن يقدمه على قوله ولم يول غيره قوله ( إن لأهل الحل الخ ) جواب لو وكان الأولى جاز لأهل الخ قوله ( أي من تصح ) إلى قول المتن مطلق في النهاية وإلى قول الشارح وفي إطلاقهما في المغني إلا قوله وصح أيضا إلى المتن قول المتن ( مسلم الخ ) أي إسلام وكذا الباقي وهذا الشرط داخل في اشتراط العدالة ولهذا لم يذكره في الروضة فلا يولى كافر على مسلمين لقوله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! ولا سبيل أعظم من القضاء اه مغني قوله ( ونصبه على مثله الخ ) عبارة المغني وأما جريان عادة الولاة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي والروياني إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم الخ قوله ( ومن ثم لا يلزمون الخ ) فهو كالمحكم لا الحاكم اه زيادي قول المتن ( مكلف ) أي بالغ عاقل فلا يولى صبي ولا مجنون وإن تقطع جنونه اه مغني .
قوله ( واشترط الماوردي الخ ) عبارة النهاية واشتراط الماوردي زيادة عقل اكتسابي على العقل الغريزي مخالف لكلامهم اه قال الرشيدي قوله مخالف لكلامهم عبارة الماوردي ولا يكتفي بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة ليتوصل إلى إيضاح المشكل وحل المعضل انتهت ولا يخفى إن هذا الذي اشترطه الماوردي لا بد منه وإلا فمجرد العقل التكليفي الذي هو التمييز غير كاف قطعا مع أن الشارح سيجزم بما اشترطه الماوردي عقب قول المصنف كاف حيث يقول بأن يكون ذا يقظة تامة وظاهر إن ما قاله الماوردي ليس فيه زيادة على هذا فليتأمل اه قوله ( فلا تولى امرأة ولو الخ ) فيه إشارة إلى الرد على أبي حنيفة حيث جوزه حينئذ وعلي ابن جرير الطبري حيث جوزه مطلقا اه مغني قوله ( ولا خنثى ) إلى قوله وفي إطلاقهما في النهاية إلا قوله وصح أيضا إلى المتن قوله ( ولا خنثى الخ ) عبارة المغني والخنثى المشكل في ذلك كالمرأة كما قاله الماوردي وغيره فلو ولى ثم بان رجلا لم يصح توليته كما قاله الماوردي وصرح به البحر وقال إنه المذهب ويحتاج إلى تولية جديدة أما إذا بانت ذكورته قبل التولية فإنها تصح اه وسيأتي في الشارح والنهاية قبيل قول المصنف وهو من يعرف الخ ما يخالفه قول المتن ( عدل ) وسيأتي في الشهادات بيانه اه مغني قوله ( ومثله ) أي الفاسق اه ع ش عبارة المغني والروض ولا يولى مبتدع ترد شهادته ولا من ينكر الإجماع أو أخبار الآحاد أو الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس اه أي يحرم ولا يصح تقليد مبتدع الخ إسنى قوله ( ومحجور عليه الخ ) كما صرح به البلقيني لأن مقتضى القضاء التصرف على المحجور عليهم قال وأما الإكراه فإنه مانع من صحة القبول إلا فيمن تعين عليه اه مغني قوله ( فلا يولى أعمى الخ ) خرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته اه مغني قوله ( وفي إطلاقهما ) أي صحة من يبصر نهارا فقط وعدم صحة من يبصر ليلا فقط وجرى النهاية والمغني على الإطلاق المذكور قوله ( إنه متى كان ) أي من يراد نصبه قاضيا قوله ( صحت توليته في الأولى الخ ) يعني إن من يبصر نهارا فقط تصح توليته إذا ولي في النهار ينفذ حكمه فيه دون الليل ومن يبصر ليلا فقط تصح توليته إذا ولي في الليل وينفذ حكمه فيها دون النهار قوله ( لا يصح قضاؤه فيه ) أي في زمن عدم التمييز قوله ( واختير الخ ) عبارة المغنى فإن قيل قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم .
تنبيه