وترك كل المعاصي كما صرح بذلك سم في الآيات البينات ع ش عبارة السيد البصري قوله إلا إن عزم الخ أي على الأصح في شرح المهذب والتحقيق وصحح السبكي أنه لا يجب ابن شهبة وكذا صحح عدم الوجوب في جمع الجوامع وبالغ في منع الموانع فقال إن الإيجاب إثبات حكم بغير دليل شرعي اه .
قوله ( أثناءه ) أي قبل خروج وقتها .
قوله ( إنما يجب ذلك ) أي العزم .
قوله ( لا كالإبراد ) يعني لا في نحو الإبراد مما يسن فيه التأخير .
قوله ( ثم رأيت بعضهم ) هو ابن شهبة بصري .
قوله ( الشامل ) أي جميع التأخير .
قوله ( للمندوب ) أي كما للواقف بعرفة المسافر سفر قصر .
قوله ( والأولى في وجهه الخ ) الوجه أن حاصل المقام فيمن له الجمع أن الواجب عليه في أول الوقت إما فعلها أو العزم على فعلها في الوقت أو نية تأخيرها ليجمعها مع الثانية في وقتها ثم إن اتفق فعلها في الوقت فذاك وإلا فلا بد من نية التأخير في وقت يسعها إن لم تتقدم هذه النية في أول الوقت سم .
قوله ( في وجهه ) أي وجه رد القيل المذكور .
قوله ( ولم يظن موته فيه الخ ) فإن غلب على ظنه أنه يموت في أثناء الوقت بعد مضي قدرها كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر الإمام بقتله تعينت الصلاة في أول الوقت فيعصي بتأخيرها عنه لأن الوقت تضيق عليه بظنه وقضية كلام التحقيق أن الشك كالظن مغني ونهاية زاد سم عن العباب وشرحه ما نصه وهل يلحق بالموت نحو الجنون فيه نظر والأقرب الإلحاق ثم رأيت الإسنوي ذكر ما يؤيد ذلك اه .
قوله ( فمات ) أي في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها قبل فعلها مغني ونهاية .
قوله ( وبه ) أي بقوله لكون الوقت الخ .
قوله ( ما يأتي في الحج ) أي من أنه يفسق إن مات ولم يحج كردي .
قوله ( ومثله ) أي مثل الحج فيما يأتي فيه .
قوله ( فائتة بعذر الخ ) أي من صلاة ومثلها الصوم ومقتضى هذا التشبيه أنه بالموت يتبين إثمه من آخر وقت الإمكان ع ش .
.
قوله ( فإن قلت الخ ) راجع إلى قوله وإذا أخرها بالنية الخ .
قوله ( مر في النوم الخ ) قد يقال الذي مر جوازه عند غلبة ظن الاستيقاظ وهي لا تنافي توهم عدم الاستيقاظ فلو أبدل التوهم بالشك لكان حسنا لتمامه مع كفايته في الإيراد على ما هنا فليتأمل بصري ويأتي عن سم مثله وعبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح نصه وقضية قول الشارح م ر فإن غلب على ظنه موته في أثناء الوقت أو شك في ذلك الخ أنه لو توهم موته لم يأثم بالتأخير بناء على ما اقتضاه العطف للشك على الظن أن المراد به استواء الطرفين فلا يكون التوهم ملحقا بتوهم الفوات بالنوم اه .
قوله ( فهل قياسه هذا ) أي قياس الفوت بالنوم الفوت بنحو الموت .
قوله ( حتى يتضيق ) أي وقت الأداء سم .
قوله ( بتوهم الفوت ) أي بغير النوم ع ش .
قوله ( فلم يجز إلا مع ظن الإدراك ) هذا صريح في جواز النوم مع ظن الإدراك في الوقت ومن لازم الجواز مع ظن الإدراك احتمال توهم الفوت فهذا ينافي قوله إنه لو توهم الفوت معه حرم لأن توهم الفوت صادق مع ظن الإدراك بل التوهم المصطلح لا يكون إلا مع ظن الإدراك فليتأمل سم .
قوله ( ما لم يجاوز ) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله كلهم أو بعضهم وقوله لأنه عارض إلى ومن يصلي وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى لكن .
قوله ( لكن تقديمها الخ ) عبارة المغني والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ولأنه هو الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم وحمل بعضهم القولين على حالين فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما إذا خيف النوم وحيث قيل