لكن في عقدين اه مغني قوله ( على تفسيره ) أي البعض لكن المتبادر من قوله الآتي إن التفسير لغير ذلك البعض وعليه فالصواب إسقاط الضمير قوله ( لأن الكل ) أي كل من قبل آخرهم ملكا قوله ( يسمون قدماء ) الأولى الإفراد قوله ( بالنسبة له ) أي لآخرهم ملكا قوله ( في التعليق الخ ) أي كإن كلمت أو ضربت القديم من عبيدي فأنت طالق قوله ( بإن خدمتني ) بكسر الهمزة وتحريك التاء متعلق بعلق وقوله أو فلانا عطف على ياء المتكلم وقوله فالذي يظهر الخ جواب ولو قوله ( لو خدم ) أي المخاطب خادمه أي الحالف أو الفلان للحالف أي أو الفلان قوله ( بين أن يقصد ) أي المخاطب بذلك أي المناولة قوله ( دون الثالث ) أي الفرق قوله ( وليست ) أي المناولة قوله ( في معين العامل ) من الإعانة قوله ( فهو يؤيد ) أي العلوي قوله ( لذلك ) أي لأجل العامل قوله ( وبهذا ) أي وضوح الفرق المذكور قوله ( يقرب الاحتمال الثاني ) وقد يرجحه أيضا ما مر من أن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما يصدق عليه اللفظ ومن أن اليمين محمولة على ما يتبادر منها وفي المغني والروض مع شرحه خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة متعلقة بالباب لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو حتى يأذن فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الإذن وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بطلاق فخرجت وادعى الإذن لها وأنكرت فالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق فإن كان التعليق بلفظ كلما أو كل وقت لم تنحل بخرجة واحدة وطريق عدم تكرر وقوع الطلاق أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث لأن الاستئذان لا يعني لعينه بل للإذن ولم يحصل نعم إن قصد الإعلام لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه وإن وهبه أو أوصى له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس الغير فلا يحنث وإن عدد عليه النعم غيره فخلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب ماء بلا عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لم يحنث لأن اللفظ لا يحتمله أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه من غزلها ولحمته من غيره ولم يحنث وإن قال لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن قال لا ألبس مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد اليمين أو لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين أو قال لا ألبس من غزلها حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما اه مع شرحه .
= كتاب النذر = بالمعجمة إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله لأن كلا إلى لأن في بعض أنواعه وقوله وعلى المنجزة إلى ومما يؤيده وإلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله لكن يتأكد إلى والأصل قوله ( بالمعجمة ) أي بذال معجمة ساكنة وحكى فتحها اه مغني قوله ( في بعض أنواعه ) وهو نذر اللجاج اه رشيدي قوله ( كاليمين ) أي ككفارتها قوله ( الوعد بخير الخ ) فيه جمع بين قولين هنا عبارة المغني والإسنى وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما التزام قربة الخ قوله ( بالتزام القربة الخ ) الباء لملابسة الكلي لجزأيه قوله ( لكن يتأكد له