( ولو جنبا ) قضيته عدم الحنث وإن لم يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه كونه قرآنا لم ينتف كونه ذكر أو هو لا يحنث به اه ع ش قوله ( بخلاف ما عدا ذلك ) عبارة غيره كالعباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة وقضيته الحنث فيما لو رد على المصلي وقصد الرد فقط أو أطلق وفي شرح الروض وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث بما لا يبطل الصلاة وبه صرح القاضي أبو الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن قاله الجيلي انتهى وظاهره عدم الحنث بسماع قراءة القرآن وإن انصرف عن القرآنية بقرينة كان قصد القارىء به التفهيم فقط أو كان جنبا وأطلق وقد يوجه بأنه قرآن بذاته والقرينة إنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب بأن انصرافه عن حكم القرآن يقتضي الحنث لأنه لم يبق له حكم القرآن بل حكم كلام الآدميين فليتأمل اه سم قوله ( لانصراف الكلام الخ ) لا يظهر هذا التعليل بالنسبة إلى قوله ورسوله قوله ( عرفا ) أي في عرف الشرع أخذا من قوله الآتي ويرد الخ ويحتمل العرف العام أخذا من قوله الآتي على أن العادة الخ قوله ( ومن ثم الخ ) في سبكه ما لا يخفى وحقه أن يقول وما ذكر ليس من كلامهم كما صرح به خبر مسلم ومن ثم الخ قوله ( خبر مسلم ) وهو أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إسنى ورشيدي قوله ( لكن نازع فيه ) أي في كلام المصنف قوله ( وقد علم الخ ) فيه بحث اه سم قوله ( من الخبر ) أي خبر مسلم قال للعهد الذكرى اه رشيدي قوله ( وكذا ) إلى قوله بل لو قيل في المغني قوله ( وكذا نحو التوراة الخ ) أي فلا يحنث به أي إذا لم يتحقق تبديله وإلا فيحنث بذلك اه ع ش قوله ( إن قرأها الخ ) أي التوراة والإنجيل ونحوهما قوله ( مثلا ) انظر ما فائدته مع قوله الآتي بل لو قيل الخ قوله ( ولو من الصلاة ) إلى قوله أو ليثنين في النهاية إلا قوله نعم إلى قوله ولو عرض قوله ( ولو من الصلاة ) أي لأن السلام عليه نوع من الكلام ويؤخذ من ذلك أنه لا بد من قصده بالسلام فلو قصد التحلل فقط أو أطلق لم يحنث كما بحثه بعض المتأخرين وهو الظاهر اه مغني قوله ( أو قال له قم الخ ) عبارة الإسنى مع شرحه وإن قال والله لا أكلمك فتنح عني أو قم أو اخرج أو غيرها ولو متصلا باليمين حنث لأنه كلمه اه قوله ( أو دق الخ ) ببناء المفعول عليه أي الحالف ويجوز كونه ببناء الفاعل وضميره المستتر للمحلوف عليه قوله ( من ) بفتح الميم مقول فقال قول المتن ( حنث ) ولو سبق لسانه بذلك لم يحنث كما قاله ابن الصلاح وبحث ابن الأستاذ عدم قبول ذلك منه في الحكم وهو ظاهر حيث لا قرينة هناك تصدقه اه مغني .
قوله ( وقضية اشتراطهم الخ ) فيه نظر حكما وأخذا اه سم وسيأتي عن المغني ما يؤيده قوله ( ويظهر أنه الخ ) يتأمل الجمع بينه وبين ترجيح اعتبار الفهم في المسموع اه سيد عمر قوله ( وإنما يتجه في صمم الخ ) وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين طرو الصمم عليه بعد الحلف وكونه كذلك وقته وإن علم به اه ع ش قوله ( ولو عرض الخ ) عبارة المغني واعتبر الماوردي والقفال المواجهة أيضا فلو تكلف بكلام فيه تعريض له ولم يواجهه كيا حائط ألم أقل لك كذا لم يحنث والمراد بالكلم الذي يحنث به اللفظ المركب ولو بالقوة كما بحثه الزركشي ( تنبيه ) لو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث وإن لم يفهمه كما نقله الأذرعي عن الماوردي ونقل عنه أيضا أنه لو كلمه وهو نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلا وأنه لو كلمه وهو بعيد منه فإن كان بحيث يسمع كلامه حنث وإلا فلا سمع كلامه أم لا اه وقوله لو كلمه وهو مجنون الخ في الإسنى مثله قوله ( كذا أطلقه الخ ) يظهر أنه راجع إلى قوله ولو عرض الخ أيضا قوله ( فليحمل الخ ) أي فيحنث إذا أفهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في الآية أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به اه سم قوله