قول المتن ( لم يدخل هندي الخ ) أي فلا يحنث بأكله اه مغني قوله ( هو الأخضر ) أي بسائر أنواعه جبليا كان أو غيره أحمر كان أو غيره حاليا كان أو غيره اه ع ش .
قوله ( بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه ) أي الأخضر وحينئذ فالأوجه الحنث به ودعوى إنه لا عبرة بالعرف الطارىء كالعرف الخاص ممنوعة اه نهاية قال الرشيدي قوله وحينئذ فالأوجه الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ثم قال وعليه فهل يعم الحنث غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرؤوس فيه نظر اه وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح اه رشيدي عبارة المغني فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه قوله ( وقد يجاب الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( وبه فارق الخ ) أي بقوله في تجديد اسم الخ قوله ( ولا يتناول ) إلى قوله كما صرح في المغني إلا قوله أي بالمعنى إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله وإن أطال إلى لا الدواء قول المتن ( قوتا ) وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد كلا منها أو لا وجهان أو جههما كما قال شيخنا عدم دخولها إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه مغني وفي سم بعد ذكر كلام شيخ الإسلام المذكور ما نصه وقال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الدخول اه أي مطلقا قول المتن ( وإدما ) ومن الإدم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه قوله ( وإن أطال البلقيني في النزاع فيه ) أي في كون الطعام يتناول ما ذكر وقال عرف الديار المصرية إن الطعام هو المطبوخ فلا يحنث إلا به اه مغني قوله ( لا الدواء الخ ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم دخوله فيه عرفا اه ع ش قوله ( ما بجنسه حامض ) أي ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت الحموضة اه ع ش قوله ( والحلوى تختص بالمعمول من حلو ) أي على الوجه الذي يسمى بسببه حلوى بأن عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوى فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار لأنه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين فأكثر اه ع ش عبارة المغني والحلوى كل ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وقندوفانيد لا عنب الخ وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل خبر الصحيحين إنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل فيشترط في الحلوى أن تكون معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في الروضة وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والأشبه كما قال الأذرعي الحنث لأن الناس يعدونهما حلوى قال الأذرعي ومثله ما يقال له المكفن والخشكنات والقطايف وإذا قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالألف اه قوله ( أي بالمعنى المذكور الخ ) وفي أصل الروضة التصريح بأن منها المعمولة من الدبس والمتبادر منه دبس العنب لا سيما بدمشق وطن الإمام النووي رحمه الله تعالى فليحرر اه سيد عمر أقول وجنس الدبس ليس فيه حامض كما هو معروف وإن كان في جنس ما يتخذ منه الدبس حامض كالعنب قول المتن ( من هذه البقرة ) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور اه ع ش قول المتن ( دون ولد الخ ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يأكل من هذه الدجاجة مثلا لم يحنث ببيضها ولا بما تفرخ منه وبقي هل يشمل الدجاجة الديك فيحنث بأكله فيما لو حلف لا يأكل دجاجة لأن التاء فيها للوحدة أم لا فيه نظر والأقرب الأول وقوله ولبن أي وما يتولد منه اه ع ش قوله ( وهو ) أي غير ما مر قوله ( فيتناول نحو شحم