ولا يشربه فذاقه لم يحنث لأنه يأكل ولم يشرب وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه حنث لأن الذوق معرفة الطعم وقد حصل ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه وبلع جوفه لم يحنث لأنه لم يأكل ولم يشرب ولم يذق أولا يطعم حنث بالإيجار من نفسه أو من غيره باختياره لأن معناه لا جعلته لي طعاما وقد جعله طعاما اه قوله ( أو لا يتناول الخ ) ومثله ما لو قال لا أتناول طعاما بخلاف لا آكل طعاما فإنه لا يحنث بالشرب إذ لا يسمى أكلا كما يأتي ثم ما ذكر قضيته أنه لا يشترط في الطعام أن يسماه في عرف الحالف فيحنث بنحو الخبز والجبن مما لا يسمى في العرف طعاما وقياس جعل الأيمان مبنية على العرف عدم الحنث بما ذكر لأن الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ ( فائدة ) وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق إنه لا يأكل لبنا ثم قال أردت باللبن ما يشمل السمن والجبن ونحوهما هل يحنث بكل ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شموله لنحو السمن والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق إسم اللبن على ذلك كله مجازا فحيث أراده حنث به اه ع ش قوله ( حنث بكل أنواعه ) هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي فأكله بخبز حنث الخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن وظاهر أنه ليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع اه رشيدي قوله ( حنث بكل أنواعه الخ ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا وهو بكسر الشين المعجمة يغلى فيثخن جدا ويصير فيه حموضة أو دوغا وهو بضم الدال وإسكان الواو وبالغين المعجمة لبن ثخين نزع زبده وذهبت مائيته أو باشتا وهو بشين معجمة وتاء مثناة فوقية لبن ضأن مخلوط بلبن معز حنث لصدق اسم اللبن على ذلك وسواء كان من نعم أو من صيد قاله الروياني أو آدمي أو خيل بخلاف ما لو أكل لوزا وهو بضم اللام وإسكان الواو وبالزاي شيء بين الجبن واللبن الجامد نحو الذي يسمونه في بلاد مصر قريشة أو مصلا وهو بفتح الميم شيء يتخذ من ماء اللبن لأنهم إذا أرادوا أقطا أو غيره جعلوا اللبن في وعاء من صوف أو خوص أو كرباس ونحوه فينزل ماؤه فهو المصل أو جبنا وتقدم ضبطه في باب السلم أو كشطا وهو بفتح الكاف معروف أو أقطا أو سمنا إذ لا يصدق على ذلك اسم اللبن وأما الزبد فإن ظهر فيه لبن فله حكمه وإلا فلا وكذا القشطة كما بحثه شيخنا والسمن والزبد والدهن متغايرة فالحالف على شيء منها لا يحنث بالباقي للاختلاف في الاسم والصفة ولو حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن ولو حلف لا يأكل اللبأ وهو أول لبن يحدث بالولادة لم يحنث بما يحلب قبلها اه قوله ( من مأكول ) أي لبن مأكول فيشمل لبن الآدميات ويحتمل من حيوان مأكول فيخرج لبن الآدميات والأقرب الأول اه ع ش وعبارة الروض مع شرحه واللبن يتناول ما يؤخذ من النعم والصيد قال الروياني والآدمي والخيل اه قول المتن ( أو مائعا آخر ) كالزيت اه مغني قوله ( ولو حلف الخ ) أي وأطلق اه ع ش قوله ( نحو عنب ) كالرمان والقصب مغني و ع ش قوله ( بالنبيذ ) وهو المأخوذ من غير العنب والخمر ما أتخذ من العنب خاصة اه ع ش قول المتن ( في عصيدة ) وهي كما قال ابن مالك دقيق يلت بسمن ويطبخ قال ابن قتيبة سميت بذلك لأنها تعصد بآلة أي تلوى اه مغني قوله ( ولا نية له ) إلى قوله وتقوية الأذرعي في النهاية إلا قوله خلافا للماوردي قول المتن ( رطب الخ ) وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان أو جههما عدم الشمول اه مغني وفي سم عن م ر مثله قوله ( وتين الخ ) وتفاح وسفرجل وكمثرى وخوخ اه مغني قوله ( من كل ما يتناوله ) الضمير المستتر لاسم الفاكهة البارز للموصول قوله ( أم لا كتين ) ومغلق خوخ ومشمش اه مغني قوله