أو لا يشتر بها مثلا ) أي بخلاف نحو لا يحملها أولا يمسها أخذا مما مر آنفا فليراجع اه رشيدي قوله ( أو بعضه ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لا ببعضه على الأصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو قال رؤوسا فلا يحنث إلا بثلاثة اه أي كاملة وفي أثناء عبارة شيخنا الزيادي فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما ع ش عبارة سم اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرؤوس بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض رأس أو برؤوسي بالتنكير لم يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في الأول وبثلاث في الثاني بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يتزوج نساء أو النساء فهو للجمع فيهما فلا يحنث إلا بالثلاث في لأن العصمة محققة فلا تزال بالشك اه بأدنى تصرف وفي الزيادي ما يوافق إفتاء الشهاب الرملي .
قوله ( خلافا لما أفهمه الخ ) عبارة المغني تنبيه قول المصنف حنث برؤوس يقتضي أنه لا بد من أكل جمع من الرؤوس وصرح به ابن القطان في فروعه وقال لا بد من أكل ثلاثة منها لكن قال الأذرعي إن ظاهر كلامهم الخ حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث اه وهذا هو الظاهر اه ( فقد قال الأذرعي الخ ) قد يمنع أن جنس الرأس يوجد في بعض الرأس اه سم قوله ( وهي رؤوس الغنم ) أي قطعا وكذا الإبل والبقر أي على الصحيح اه مغني قوله ( إن كان الحالف ببلد الخ ) وفي سم بعد ذكره عن الشهاب المحقق البرلسي بهامش المنهج كلاما طويلا يرد به كلام المنهج ما نصه وحاصله على الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد و لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد وإن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها مفرعان على الضعيف المقابل للأقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا لما في المنهج وغيره اه وفي المغني وكذا في ع ش عن سم على المنهج عن م ر ما يوافق ذلك الحاصل من الحنث مطلقا عبارة الرشيدي قوله أي من أهل بلد الخ هذا واجب الإصلاح كما نبه عليه الشهاب عميرة فيما كتبه على شرح المنهج ونقله عن ابن قاسم على التحفة محصله أنه مبنى الضعيف وهو إن الرؤوس إذا بيعت في بلد حنث بأكلها الحالف من أهل تلك البلدة خاصة والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت في موضع عم اه وعبارة الحلبي قوله إلا إن كان الحالف من بلد الخ المعتمد أنه لا يتقيد بذلك بل لو كان من غيرها كان كذلك فمتى بيعت مفردة في محل حنث الحالف مطلقا كرؤوس النعم اه قوله ( لا في غيره الخ ) عبارة النهاية وظاهر