( أو لا يغصب الخ ) لعله معطوف على قول المصنف لا يدخلها الخ والأولى أن يقوله واستدامة الغصب ليست بغصب وفي سم ما نصه قوله أو لا يغصب الخ تقدم التصريح بهذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها اه وعباة المغني ولو حلف لا يغصب شيئا لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في الروضة فإن قيل يقال غصبته شهرا أو سنة ونحو ذلك كما قاله في المهمات أجيب بأن يغصب يقتضي فعلا مستقبلا فهو في معنى قوله لا أنشأ غصبا وأما قولهم غصبه شهرا فمعناه غصبه وأقام عنده شهرا كما أول قوله تعالى ! < فأماته الله مائة عام > ! أي أماته وألبثه مائة عام أو جرت عليه أحكام الغصب شهرا وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة اه قوله ( ومعنى قولهم المذكور الخ ) وهو أنه في دوام الغصب غاصب قوله ( واستدامة السفر ) إلى قوله وعلم في المغني وإلى قوله وهو واضح في النهاية إلا قوله نعم إلى وعلم .
قوله ( ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام الخ ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث اه سم أي عند الإطلاق قوله ( ثم سافر ثم عاد الخ ) تقدم في الطلاق أنه لو حلف على أنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا قال الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر اه رشيدي قوله ( ثم عاد ) أي ولو بعد زمن طويل اه ع ش قوله ( كما أفتى به بعضهم ) عبارة النهاية كما هو الأوجه اه قوله ( بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا الخ ) أي فإنه يحمل على الشهر المتتابع فلو لم يكلمه عشرة أيام ثم كلمه مدة ثم ترك كلامه وهكذا حتى مضت مدة قدر الشهر لم يحنث لعدم التوالي اه ع ش قوله ( واعترض الخ ) أي الإفتاء المذكور عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الروضة الخ لأن المعلق الخ قوله ( وفرق ) أي بين مسألة البعض ومسألة الروضة قوله ( هنا ) أي في مسألة الروضة لإثم أي في مسألة البعض قوله ( لأنها مختصة بالمسافر الخ ) يؤخذ منه أنها لو سافرت ثم عادت فمكثت مدة زائدة على ثلاثة أيام حنث وإن ما جرت به العادة من مجيء بعض أهل البلد لبعض لو حلف فيه أنها لا تقعد في الضيافة مدة كذا أو حلف أنه لا يضيف زيدا لم يحنث بمكثها مدة ولو طالت ولا بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام صنعه لأن ذلك لا يسمى ضيافة وهذا كله عند الإطلاق فإن أراد شيئا عمل به ( فرع ) لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر لأنها تجمع قوما وتفرق آخرين ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه ع ش قوله ( عينها ) إلى المتن في النهاية قوله ( عينها ) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المصنف الآتي ولو انهدمت الخ كما يعلم مما يأتي فيه اه رشيدي قوله ( ومثلها ) أي الدار وقوله فيما ذكر أي من الحنث بدخول دهليز الخ قوله ( أي والمسجد ) تفسير لنحو المدرسة الخ قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الدهليز مفرط الطول أم لا قول المتن ( داخل الباب ) أي الذي لا ثاني بعده فهو بين الباب والدار اه مغني وبذلك يندفع اعتراض ع ش بما نصه قوله أو بين بابين لو عبر بقوله ولو بين بابين كان أوضح لأن التعبير بما ذكر يقتضى أن التقدير أو لم يكن داخل الباب لكن كان بين بابين ومعلوم أن هذا غير مراد اه قوله ( أو لا ينسب الخ ) هذا الاحتمال قضية ما يأتي عن شرح الروض في الدرب الغير المختص اه سيد عمر قوله ( ما يأتي ) أي آنفا عن المتولي قوله ( المسقف ) نعت ثان للدرب قوله ( حكمه الآتي ) أي من الحنث ويأتي ما فيه قوله ( معقود ) إلى قوله ونقلاه في النهاية قوله ( إذ هو الخ ) أي الطاق